الشعر النازل على الذقن. والجمع «لحِىً»، مثل سدرة وسدر. وتضمّ اللام أيضًا مثل حليةٍ وحُلى. و «التَحَى» الغلام: نبتت لحيته. و»اللّحْيُ» عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل، وجمعه «أَلْحٍ». واللحى بكسر اللام، وحُكي ضمها وبالقصر والمد، جمع لحية بالكسر فقط. وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن. إعفاء اللحية من سنن الأنبياء؛ قال تعالى كما في قصة موسى وهارون عليهما السلام: {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}. وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ» رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس». وفي مسند أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيِّروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى». لا يجوز حلق اللحية لحديثَيْ ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي. أقوال العلماء حول إعفاء اللحية: القول الأول: الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها وعدم الأخذ منها؛ لأن كل الأحاديث وردت بصيغة الأمر، والأمر في الشريعة يدلُّ على الوجوب ما لم يأتِ نصٌّ آخر يحوِّله عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وأئمة المذاهب. القول الثاني: إذا زادت على القبضة يؤخذ الزائد. القول الثالث: عدم التعرُّض لها إلا في حج أو عمرة فيؤخذ ما زاد على القبضة. القول الرابع: الأخذ من اللحية من طولها وعرضها، وتهذيبها دون الفحش في ذلك. والمسألة في الأخذ من اللحية الأمر فيها واسع - بإذن الله - لفعل الصحابة وفهمهم الأحاديث الواردة في ذلك، وبخاصة من روى هذه الأحاديث كابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وأخذوا ما دون القبضة، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة. ولكن هذا لا يعني إنهاك اللحية بالماكينة - مثلاً - ويقول إن الأخذ منها جائز؛ فهذا تقصير أشبه بالحلق، ومخالف للأمر بالإرخاء والتوفير. ولكن المسألة التي يجب أن نقف عندها طويلاً، ونحللها تحليلاً دقيقًا، هي تلكم الموضة والتقليعة التي يعملها بعض الشباب - هداهم الله - من إعفاء اللحية ليس اتباعًا للسنة بل اتباعًا للموضة الوافدة من مشاهير الفن والإعلام والرياضة من الغرب.. وهذا يجعلنا نقف مع هذا المظهر وقفات: أولاً: صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ . وقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . فاشترط للإيمان ثلاثة شروط: أولها تحكيمه - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يتنازع فيه، والثاني: الرضا بحكمه وعدم التحرج منه أو عدم الرضا به، والثالث: أن يسلموا لهذا الحكم ولا يطلبوا غيره. وتحكيم شريعته - صلى الله عليه وسلم - بعد موته مقتضى تحكيمه في حياته؛ لأن الله - تعالى - قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . وقد جاءت النصوص الشرعية الآمرة بإعفاء اللحى فترك بعض الشباب العمل بها، وعندما جاءت موضة الكفار اتبعوها! وهذا خلل في الاتباع الصادق للنبي - صلى الله عليه وسلم - بل معارضة له. ثانيًا: خطورة التشبه بالكفار: إنَّ التشبه بالكفار في لباسهم وعاداتهم وقصات شعورهم وموضاتهم خطره عظيم على عقيدة المسلم، وهو مهدد بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود، وقال الألباني: «حسن صحيح». قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ: «أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ» انْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي: «أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلاً مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره، أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار (فَهُوَ مِنْهُمْ): أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر». قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم: «وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث، وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ». وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لتتبعُنَّ سَنن مَن كان قبلكم شبرًا شبرًا، ذراعًا ذراعًا، حتى لو دخلوا جُحر ضبٍّ لدخلتموه». فهل يرضى مسلم بأن يكون من الكفار بسبب التشبُّه في ملبس أو موضة زائفة، ويقدح في عقيدته، وينقص إيمانه..؟ أربأ بنفسي وبكل مسلم عن ذلك. ** ** عمر بن عبدالله المشاري السعدون - كاتب العدل والباحث الشرعي