بين د.خالد المصلح «عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم» في صحيفة المدينة اليوم حكم الأخذ من اللحية بأقل من القبضة فقال: «هناك من أهل العلم من قال امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتعرض للحية بالكلية لأنه يتحقق به الإعفاء التام وهو التكثير والإطلاق، ومن أهل العلم من قال الإعفاء ليس المقصود به الإطلاق التام وهذا قول جمهور علماء الأمة أنه يجوز الأخذ من اللحية ولكنهم اختلفوا في الحد الذي ينتهي إليه الأخذ «ثم أضاف المصلح قائلاً:» وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة ، - وابن عمر هو راوي الحديث وهو من يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك دلالات (أوفوا – أرخوا – أعفوا) اللغوية وهو صاحب لسان وبالتالي لم يفهم ابن عمر رضي الله عنه أن معنى الإعفاء هو الإطلاق الكلي الذي معناه أن لا يتعرض لها بالكلية الذي هو قول الأقلين من أهل العلم وإن كان قولاً يستند إلى دلالات لغوية ،لكن الكلام على القول العام الواسع الذي في المذاهب وهو قول الجمهور أنه يجوز الأخذ من اللحية، وأن الأخذ منها لا يعارض الإعفاء والإطلاق المأمور به». وبين د.خالد المصلح الحد للأخذ من اللحية فقال :»هذا موطن خلاف فمن أهل العلم من اقتصر على ما ورد عن الصحابة فقد جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة أنهم اخذوا من ما جاوز القبضة ، وهذا بقدر الكف وهو متوسط الكف العادية لا الكف الكبيرة ولا الصغيرة ،وبهذا يكون هو الحد وهذا قول جمهور العلماء في الحد ، وذهب طائفة من أهل العلم على أن الحد ، ليس هناك حد صريح إليه هذا فعل من الصحابة والفعل لا يدل على التقييد ،إنما هو فعل يدل على أنه هكذا كان أخذهم ،والمسألة اجتهادية وليس هذا بيان للحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ،وهذا القول أقرب إلى الصواب لأنه لا يحتد بالقبضة ،وإن كان ابن عابدين في حاشيته ذكر أن إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ مادون القبضة ،والصواب أنه ليس بإجماع فقد جاء عن الحسن البصري وهو من التابعين وجاء عن الطبري أبو جعفر المفسر الفقيه العالم المشهور ،أنه يجوز الأخذ فيما دون ذلك». وأضاف د.المصلح قائلا: «فالحد أن يكون مُطلِقاً عرفاً وهو معناه تحديداً : أن لا يصل باللحية إلى الشارب ، والشارب المأمور به (الإنهاك والجز والإحفاء) فإذا وصل الحد في اللحية أخذاً إلى الجز أو الإحفاء أو الإنهاك يكون قد وقع في خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المرجع في الإعفاء إلى ما جرى أنه في العرف أنها إعفاء ولكن إذا انتكست الأعراف نرجع للحد الذي ذكرته وهو أن لا يصل بها إلى حد الشارب وهو المأمور فيه بالإحفاء والجز والإنهاك، هذا أقرب ما يقال وهو ظاهر كلام الطبري رحمه الله وما أفاده كلام الحسن البصري والمسألة كيف ما كانت مسألة خلافية لا تستوجب إشكالاً كبيراً وإما قياس اللحية بالسنتيمترات والقياس الدقيق هذا ليس بصحيح». وأوضح المصلح حدود اللحية بقوله:»اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن ، هذا في كلام أكثر أهل اللغة ،وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اللحية هي ما نبت على الذقن فقط وعلى هذا فإن من يُطلِق ما نبت على الذقن فهو قد التحى كما قال به جماعة من أهل العلم ، وهو قول عند بعض أهل العلم فاللحية عندهم ملتقى اللحيين ،والصواب أن اللحية ما على اللحيين والذقن أما ما على الخد وأسفل الرقبة فهذا خارج حدود اللحية فلا يجب إطلاقه».