تقدم في المقال السابق أن المنقول عن السلف إباحة الأخذ من اللحية دون حد أو توقيت، ونقل عن بعضهم كراهية الأخذ منها خارج النسك ولم يحرموه، وفرق شاسع بين الأمرين. ولا يعرف عن أحد من السلف المتقدمين القول: لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقاً، ومخالفة بعض المتأخرين لهم في هذه المسألة بقول جديد غير معتبرة عند بعض العلماء وإن ذكرت، فضلا عن القول بتقديم قول متأخر عنهم في مسألة سبق اتفاقهم فيها. والأمر بالإعفاء من سنن الفطرة، وقد جاء معللا بمخالفة المشركين والمجوس ولازم القول بعدم جواز الأخذ منها مطلقا أن من كان يأخذ من الصحابة ما زاد على القبضة من اللحية أنه تشبه بالمجوس والمشركين في النسك، وهذا باطل لثبوت وقوع الأخذ من الصحابة دون نكير وهم السلف المتقدمون العارفون باللغة والسنة. فالأخذ من اللحية ليس معارضاً للأمر بالإعفاء، والمجوس كانوا يحلقون لحاهم، ومن يعفيها ولو أخذ منها قد خالفهم. ومن قال : إن المشابهة للمجوس تكون بالتقصير ، رد قوله: إن المجوس كانوا يحلقون لحاهم كما ذكر في الحديث، ومخالفتهم تكون بعدم الحلق سواء كانت قصيرة أم طويلة، وغاية ما يستدل به من منع الأخذ منها هي أقوال لبعض العلماء ليست بحجة في ذاتها، واتفاق الصحابة على جواز الأخذ منها يعارضه. قال الطبري: ثبتت الحجة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على خصوص هذا الخبر ، وأن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحَدّه. فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية، وينسب هذا إلى السلف، وإنما اختلافهم في قدر ما يؤخذ من اللحية، لا في تحريم الأخذ. وقوله : "محظور إعفاؤها" يقصد به الترك المطلق، وقد ذكر الألباني أن ترك ما زاد على القبضة لم يجر العمل به عند السلف. والحق أن القول بوجوب أخذ ما زاد على القبضة معترض كالقول بعدم جواز الأخذ منها مطلقا، فكلاهما لا برهان يدل له. والإعفاء يصدق على القليل والكثير منها، ومن يحرم الأخذ منها من المعاصرين إنما يستند لكون الصحابة كانوا يعرفون قراءة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من اضطراب لحيته، وأنه كان - عليه السلام - كث اللحية، وأنها كانت تملأ ما بين منكبيه. وكونه كث اللحية معناه الكثرة ولو مع القصر، قال ابن المنظور في "لسان العرب" : إنه كان كث اللحية: أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست دقيقة، ولا طويلة، وفيها كثافة. وقال الفيروز آبادي في "القاموس المحيط " : وكث اللحية كثاثة وكثوثة وكثثا: كثرت أصولها، وكثفت، وقصرت وجعدت، ففسر أهل اللغة الكثاثة بكثرة الشعر لا الطول والفقهاء على ذلك. أما أنها كانت تملأ ما بين منكبيه، فالأقرب فيه أنها كانت بمقدار القبضة، فإن المنكب هو مجتمع رأس الكتف والساعد. أما اضطراب اللحية فإن من كانت لحيته دون القبضة فإنها تضطرب عند القراءة فكيف اذا كانت بقدر القبضة أو أكثر. كما أن الاضطراب مجمل، يرد إلى الصريح، وهو كونه كثاثة اللحية: أي كثرة شعرها وليس طولها. وجمهور العلماء على تحريم حلقها حال قوة المسلمين، وبعضهم يرى الكراهة، مستدلين بأنها من سنن الفطرة لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت : عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وعامة هذه الأمور مستحبة عند الفقهاء، وبعضها مختلف في استحبابه أو وجوبه، والعلة المنصوص عليها في إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين والمجوس، المشتهرين بحلقها. فتوفير اللحية مرتبط بعلة مشابهة المجوس ومخالفة المشركين مستحبة ليست واجبة، ولذلك أمثلة كثيرة منها: الأمر بخضاب الشيب والصلاة في النعال معللا بمخالفة أهل الكتاب. ولم يفعل ذلك كل الصحابة، وهذا دال على الاستحباب لا الوجوب، والأمر بإعفاء اللحية كذلك خصوصا أنه قد جاء مرتبطاً بإحفاء الشارب، واحفاء الشارب مستحب بالاتفاق كما ذكر النووي.. وللحديث تتمة.