* هل يجوز أن يجمع المتزوج بين الزوجة وبنت أختها؟ - جاء الحديث الصحيح الصريح في أنه لا يُجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذه بنت الأخت تكون الثانية خالتها، فهذا منصوص عليه، بل مجمع عليه بين أهل العلم، فلا يجوز أن يجمع بينهما. * * * زكاة المال الذي حال عليه الحول * عندي مال حال عليه الحول، وآخر أوفره من الراتب لم يحل عليه الحول، كيف أزكيه؟ - ما حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يزكيه، والمال الموفّر من الراتب بما أنه يقول: (لم يحل عليه الحول) لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، لكن قد يقول: إن ما يوفّره من الراتب ليس من شهر واحد، بل من محرم، ومن صفر، ومن ربيع...، كل شهر يزكيه إذا حال عليه الحول، فما وفّره من شهر محرّم يزكيه إذا حال عليه الحول عند وقته من شهر محرم، وما حال عليه الحول من شهر صفر في هذه السنة يزكيه إذا حال عليه الحول في صفر الذي يليه، وهكذا. وإذا صعب عليه الضبط فالعمل أنه يجعل لزكاته شهرًا في السنة كرمضان مثلاً، وإذا جاء رمضان ينظر في رصيده ويزكي كل ما فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، ثم في السنة التي تليها كذلك. * * * أخذ ثلاثين ألفًا وردها خمسةً وأربعين ألفًا * هل يجوز أن آخذ ثلاثين ألفًا من تاجر وتصبح خمسةً وأربعين ألفًا أقساطًا شهرية، كل قسط شهري خمسمائة ريال، وذلك برضا الطرفين؛ لأشتري بذلك سيارة؟ - هذا المبلغ الثلاثون ألفًا إن أخذته دراهم ثلاثين ألفًا وسجلها عليك التاجر بخمسةٍ وأربعين ألفًا.. دراهم بدراهم فهذا عين الربا، وهو من عظائم الأمور، وهو محرم بالإجماع، أما إذا أخذت سلعة قيمتها ثلاثون ألفًا وكتبها عليك أو باعها عليك بخمسة وأربعين ألفًا فلا مانع من ذلك، وهذه هي مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم، وهي جائزة عند جماهيرهم شريطة أن يكون البائع مالكًا للسلعة ملكًا تامًّا مستقرًا، ثم يبيعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه، ثم أنت بطريقتك تبيعها على طرف ثالث، لكن لو طلبتَ منه السيارة التي تريدها، وأمَّنها لك ولم تتفق معه على شيء قبل أن يملكها، ثم باعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه، فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه جائز، وهو الدين الذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، لكن إذا باع لك سلعةً ثانية، ثم بعتها وأخذت قيمتها واشتريت بها ما تريد، فهذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، ومنعها جمع منهم ابن عباس -رضي الله عنهما- وعمر بن عبدالعزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا: إنها حيلة على الربا؛ لأنه ليس المقصود سلعة، المقصود دراهم، لكن جماهير أهل العلم على جوازها، وهو المتجه إذا توافرت شروطها التي ذكرناها، بأن يكون البائع الأول يملك السلعة ملكًا تامًّا مستقرًا، ولا يتفق مع المشتري على شيء حتى يملكها، فإذا ملكها وباعها على المشتري وحازها المشتري وباعها على طرف ثالث، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم. أو قال: أريد السيارة الفلانية موديل كذا من الوكالة الفلانية، وذهب التاجر واشتراها من دون أن يتفقا على شيء وقبضها وملكها ملكًا تامًّا مستقراً، ثم باعها على الزبون ما فيه شيء، ولا يُلزم الزبون بشيء فله أن يتراجع عن شرائها. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء