قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في الجزيرة يوم 01 - 05 - 2020


التورُّق، والمعاملات البنكية المعاصرة
* ما القول الصحيح في التورُّق؟ وما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر؟
- مسألة التورُّق وهي أن يأتي من يحتاج المال إلى شخص عنده مال فيطلب منه أن يعطيه من هذا المال على جهة الدين، فإما أن يكون عند صاحب المال سلعة أو يشتري سلعة تُقدَّر بحاجة هذا الإنسان أو بما يقرب منها، فإذا اشتراها التاجر وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم باعها على صاحب الحاجة بما يتفقان عليه من زيادة تناسب الأجل، وقبضها المشتري الثاني قبضًا شرعيًّا معتبرًا، ثم باعها على طرف ثالث، فهذه تُسمى مسألة التورُّق، ولكن لا يبعها على من باعها عليه أولًا؛ لئلا تكون عينة، بل يبيعها على طرف ثالث، وهذه مسألة التورُّق.
وأما إذا كانت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا هو الدَّين المجمع عليه، لكن إذا كانت حاجته إلى المال لا إلى السلعة فهذه يسميها أهل العلم -كما تقدَّم- مسألة التورُّق، وعامة أهل العلم على جوازها، والأئمة الأربعة كلهم على جوازها، وهي حل لمشاكل وحاجة الناس، وابن عباس -رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنها لا تجوز؛ لأنها حيلة للتوصل إلى الربا، لكن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على جوازها، وفيها حل لإشكال كبير من حاجة الناس، فالمتجه جوازها بشروطها المعتبرة، والممارسات الموجودة الآن من عدم القبض أو التساهل في البيع على البائع الأول أو مَن في حكمه كل هذا لا يُغيِّر الحكم الشرعي، بل يُحكم على هذه الممارسات بأنها محرمة ويجب تصحيحها، وتبقى مسألة التورُّق جائزة للحاجة إليها.
بقية السؤال (ما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر)؟
من معاملاتهم مسألة التورُّق بشروطها وضوابطها وهذه لا شيء فيها، وبعض البنوك يتسامح ويتساهل في السلعة التي تباع، وفي كيفية القبض، وفي كيفية البيع، وقد يبيعون شيئًا لم يتم ملكهم له، أو نحو هذا مما هو معلوم من تصرفات بعض البنوك.
***
أمر الطفل الصغير بالفعل المحرَّم
أو إعانته عليه
* الطفل الصغير إذا فعل أمرًا محرمًا فأعانه والداه على ذلك، كأن يلبساه المحرَّم، أو يلقِّناه كلامًا من سب أو شتم، أو يحلقا له القزع، ونحو ذلك، فعلى مَن يكون الإثم في هذه الحالة؟
- الطفل الصغير غير مكلف، ولا يُكتَب عليه شيء، فالإثم يكون على أبويه، أو على من فعل أو أمره بالمحرم منهما، وأما الطفل فلا تكليف عليه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.