* متى يبدأ الترخص بالسفر، هل العبرة بمفارقة منازل قريتي، أو بغيابها عن نظري، أم أنني أحسب المسافة من آخر دار في القرية؟ - العلماء يقررون أن السفر الذي هو الوصف المؤثر في الترخّص يبدأ من مفارقة عامر البلد، فإذا فارق البلد وأسفر يعني برز، السفور: البروز، ومادام في البلد فإنه حينئذٍ لم يبرز، فإذا فارقه يكون قد أسفر أي: برز، ومنه قيل لإبراز المرأة شيئًا من محاسنها: سفور، المقصود أنه إذا فارق عامر البلد يبدأ بالترخص إذا توافرت الشروط من المسافة والمدة، إذا كان سفر قصر بمعنى أنه يمتد أربعة بُرُد، تقارب ثمانين كيلًا، يعني غايته، ويكون أقل من أربعة أيام، لا يستقر في المكان الواحد أربعة أيام وإلا ينقطع الترخص حينئذٍ. * * * فهم النصوص بالرأي * هل يحق لي أو لكل أحد أن يفهم النصوص من عند نفسه ولا يلتفت إلى ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا إلى ما جاء عن أصحابه وسلف هذه الأمة؟ - جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه، ومن جزم بأن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-من هذا الحديث، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يعتمد على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما جاء عن سلف هذه الأمة الذين عاصروا التنزيل وعاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام-وعايشوه وفهموا عنه، فهم أصح فهمًا وأدق فهمًا ممن جاء بعدهم. ثم بعد ذلك إذا فسَّر النصوص بالنصوص -وأولى ما يُفسر به القرآن: القرآن، ثم السنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بلغة العرب- فلابد أن يكون لدى من يتصدى لتفسير النصوص وشرح الأحاديث وبيان ما تضمنته من معانٍ وأحكام وآداب أن يكون لديه الأهلية والآلة التي يستطيع أن يتعامل بها مع النصوص على طريقة أهل العلم، أما أن يأتي من يفسر النصوص برأيه ويعتمد في ذلك على تحليلات أو فهوم من أناس ليست لهم عناية بالنصوص ولا ما يعين على فهم النصوص، أو يلجأ إلى حقائق عُرفيَّة يفسر بها الحقائق الشرعية كمن يفسر المحروم في قول الله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24-25]، يقول: (المحروم الذي عنده الأموال الطائلة ويقتر على نفسه وعلى ولده فلا ينفق منها)! هذا تدفع له الزكاة؟! هذه حقيقة عُرفيَّة عند الناس متداولة عند عامة الناس، لكن هل يُفسر بمثلها كلام الله -جل وعلا-؟ لا، لا بد أن يرجع في ذلك إلى كلام أهل العلم المحققين الذين لديهم من الأهلية التي تمكنهم من فهم النصوص على الوجه المتبع والجادة المسلوكة عند أهل العلم. * * * معنى «ورجل قلبه معلّق في المساجد» * ما معنى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-في الحديث: «ورجل قلبه معلّق في المساجد»؟ - هذه الجملة جاءت في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله...» إلى آخر الحديث [البخاري: 660]، ومعنى (قلبه معلّق في المساجد) أي: أنه ينتظر الصلاة كما ينتظر عزيزًا عليه، بل أكثر من ذلك وأشد من ذلك، فإذا خرج من المسجد بعد أن أدى الصلاة المفروضة ثم ذهب إلى بيته وعاشر أهله وأصحابه وإخوانه وخالطهم وانبسط معهم تجد القلب مع ذلك كله ينتظر الصلاة التي تلي هذه الصلاة كما ينتظر قدوم أعز الناس إليه بل أشد، فإذا عرفنا قيمة هذه الصلاة وعرفنا أننا بصدد أمرٍ عظيم من أمور الدين، وفيه من الثواب والأجر الشيء العظيم لا شك أننا ننتظره، فهو من مكاسب المسلم العظيمة، وإذا كان التاجر ينتظر في تجارته بزوغ الشمس؛ ليخرج إلى متجره ليكسب من حطام الدنيا، فلماذا لا يكون قلب المسلم معلقًا في المساجد؛ لينال الأجر العظيم والثواب والحسنات الوفيرة من الله -جل وعلا-؟. * * * صفة النقاب الشرعي * ما هي صفة النقاب الشرعي الصحيح؟ - النقاب هو النَّقْب، وهو الخَرْق اليسير في غطاء الوجه بقدر العين، ومنهم من يقول: إنه بقدر سواد العين خاصة، وهو محل النظر. وهذا النقب للحاجة، وهل يُقتصر على الواحدة -إحدى العينين-كما جاء عن بعض السلف أو لا مانع من جعل نقبٍ في العينين كلتيهما؟ وأما ما يُخرج جزءًا من البشرة ولو كان يسيرًا فحرام، ومع الأسف توسَّع النساء في النقاب؛ لِما له من أصلٍ شرعيٍّ حيث جاء منع المُحرمة من الانتقاب، ومفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكنْ النقاب الشرعي الجائز؛ لأن الأصل تغطيةُ جميع الوجه، وما جاء على خلاف الأصل للحاجة فالحاجة تُقدّر بقدرها، وما زاد عليه يَرجع إلى المحظور، فالزيادةُ على نقب العين بقدْرِها وإخراجُ جزءٍ من البشرةِ ولو كان يسيرًا هو سفور، والتوسع الموجود عند النساء لا شك أنه غير مرضيّ، بل هو عين الفتنة، والله المستعان. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء