سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النظام الجديد للشركات أجاز انعقاد الجمعية البديلة بعد ساعة «بمن حضر» لتسريع أعمالها وعدم تعطل سير أداء الشركات وتقليل الكلفة.. وزارة التجارة ل«الجزيرة»:
أكد ل«الجزيرة» وكيل وزارة التجارة والصناعة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، أن من أبرز مكاسب نظام الشركات الجديد تقليص الوقت بين انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة العادية لشركات المساهمة للحصول على النصاب اللازم لعدد المساهمين، مبينا أن النظام أجاز وفقاً للضوابط التي حددها عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك توخياً للسرعة في أعمال تلك الجمعيات وتمرير القرارات اللازمة لضمان عدم تعطل سير أداء الشركات، إلى جانب تقليل كلفة انعقاد الجمعيات. وبموجب نظام الشركات الجديد تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور مساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال ال30 يوما التالية للاجتماع السابق، مع جواز انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك النظام الأساسي للشركة، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على أعلى، بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت لمحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني، بشرط أن تتضمن دعوة عقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المختصة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة سوق المال. وهنا، أكد ل«الجزيرة» مدير الإدارة العامة للشركات في الوزارة وليد الرويشد أن التعديلات التي تضمنها نظام الشركات الجديد أعلاه جاءت بعد أن أثبتت الممارسات أن الاجتماع الثاني للجمعيات لا يحقق حضوراً أعلى من الاجتماع الأول، مشيراً إلى أن النظام الجديد خفض الوقت اللازم بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل. كما لفت إلى فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة التجارة والصناعة صباح أمس للكشف عن أبرز ملامح النظام الجديد للشركات، حيث شهد المؤتمر مناقشة مزايا النظام الجديد للشركات، واستعراض أبرز التفاصيل والتغيرات، وأثر النظام على القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة، إضافة إلى أهم اللوائح التفصيلية للنظام الجديد ولائحة العقوبات والجزاءات، كما ناقش المشاركون دور النظام في دعم وتنمية القطاع الخاص، وإجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب أهمية تأسيس شركة الشخص الواحد ودور الشركاء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية. وأكد أبو حيمد في كلمته خلال المؤتمر، أن الوزارة تهدف من خلال النظام الجديد لتكريس مفاهيم العمل المؤسسي الذي يدعم نمو الكيانات التجارية ويضمن استمرارها واستقرارها. كما أوضح أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفاً أن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية إيماناً بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني. وبيّن أبو حيمد، أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى تعميق السوق السعودية وزيادة عدد الشركات وإحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، وبالتالي يكون إسهام تلك الكيانات في الاقتصاد بشكل أكبر، فقد يسر النظام الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأوضح أبو حيمد أن النظام أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، كذلك اعتنى بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم. ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد. وذكر أبو حيمد، أن النظام الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني. وقال إنه بالنظر لاحتواء النظام على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية؛ فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام. كما استعرض وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح عناية النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم. وبشأن تحديد النظام الجديد للشركات سقفاً أعلى لمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ب500 ألف ريال، أكد أبو حيمد أن هذه الخطوة ستساعد مجالس إدارات الشركات في استقطاب الكفاءات لازمة لدعم أعمال الشركات وتحقيق الأرباح، كما أنها محفز للأعضاء لبذل مزيد من الجهد والعطاء تجاه تلك الشركات، لافتا في هذا الصدد إلى أن النظام فوض وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في تحديد معايير آلية صرف هذه المكافآت ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات. من جانبه، أكد الدكتور طارق النعيم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن من أبرز النقاط التي أولها النظام الجديد للشركات تشجيع جزء كبير من المنشآت والكيانات التجارية التي لا تأخذ صيغة الشركات وبالأخص المؤسسات الفردية بالتحول إلى منصة الشركات، التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، مبينا أن لدى الوزارة حاليا 400 ألف سجل رئيسي لمؤسسات فردية و200 ألف سجل فرعي، في حين أن لديها فقط 50 ألف سجل لشركات مسجلة وقائمة، منها 80 في المائة ذات مسؤولية محدودة، 13 في المائة تضامنية، 5 في المائة فروع لشركات أجنبية، و2 في المائة مساهمة. ولفت النعيم إلى أن النظام الجديد وضع العديد من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحوُّل إلى شركات مساهمة مقفلة، حيث يسر وسهل إجراءات تأسيس الشركات وخفض كلفتها وجعلها أكثر مرونة بما يشجع المبادرة في النشاط التجاري واستثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة، كما ألغى شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة. كما أرسى النظام الجديد عدداً من المبادئ والمفاهيم، من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة أنشطتها التجارية، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأوضح أيضا إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. من جهته، بين الوكيل المساعد للأنظمة واللوائح المكلف بدر الهداب، أن النظام الجديد حرص على وضع الأساس القانوني المناسب لتوفير ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ الحوكمة الرشيدة لدى الشركات، بما يسهم في تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح وتفعيل دور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم إستراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، إلى جانب حماية الأقلية، لافتا إلى أنه كلما زاد مستوى تعقيد الشركات أو تعدد الأطراف أو ارتباطها بقطاع مالي سيكون هناك قواعد حوكمة أكثر. كما أبان أن هناك تنسيقاً حالياً مع هيئة سوق المال لإصدار لوائح أحكام الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية، وذلك لضمان انسجام وتناغم تلك الأحكام وعدم تضاربها. الجدير بالذكر أن نظام الشركات الجديد يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم النظام الجديد في خفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما قرر النظام اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.