أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن النظام الجديد للشركات يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهم الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على النظام الجديد. ووافق مجلس الوزراء أمس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الوزارة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 15 / 4 / 1432ه على النظام الجديد للشركات، والذي يهدف إلى ترسية عدد من المبادىء والمفاهيم، من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، وكذلك فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات. وذكر وزير التجارة والصناعة أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أوضح أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم إستراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات. وبين الربيعة أن النظام الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة سوق المال. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، فقد يسر النظام الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأوضح أبو حيمد أن النظام أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. كذلك اعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة. وذكر أبو حيمد أن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية. وقال إنه بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية؛ فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام. من جهته، أكد الدكتور طارق النعيم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن النظام الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة. وأوضح النعيم إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. كما أجاز نظام الشركات الجديد أيضاً عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.