إذا وعد أخلف.. !! * يحصل مني أن أتفق أنا مع بعض الأصحاب على موعد نحدده في ساعة معينة، ثم لا أستطيع الحضور لظرف يطرأ علي، فهل أدخل في مشابهة المنافقين؟ - إذا كان في نيتك وقت الاتفاق على الموعد الإخلاف، دخلت في قوله -عليه الصلاة والسلام- في وصف من كان فيه خصلة من النفاق: «إذا وعد أخلف»، أما إذا كنت وقت الاتفاق عازماً على الوفاء، ثم طرأ لك ما يمنعك من هذا الوفاء، فلا تدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا وعد أخلف. *** زيادة السلع * يحصل في بعض المحالّ التجارية أن تباع سلعةٌ حيناً بأقل مما تباع به السلعة نفسها في حين آخر؛ وذلك بحسب المشترين فمنهم من يكثر من الإلحاح والمماكسة فننقص له من الثمن، وبعضهم يرضى بالثمن من أول مرة، فهل في هذا الفعل حرج؟ - على المسلم أن يرفق بإخوانه وألّا يزيد في قيمة السلع زيادة تشق عليهم، بل له أن يربح ما يزيد على قيمة السلعة، لكن من غير أن يشق على إخوانه مشقة ظاهرة، وما يحصل من الفرق الفاحش بين قيم السلعة المتماثلة يدل على أن التاجر زاد في السلعة زيادة فاحشة، لكن لو قُدِّر أنه يزيد السلعة بمائة وقد اشتراها بثمانين أو بتسعين ثم جاء شخص وماكسه وألح عليه فخفَّض له شيئاً يسيراً، فلا يقال: إن هذا ممنوع؛ لأنه خفض له مما يملكه بطوعه واختياره، وهو في الأصل ما أخذ من المشتري الأول ما يشق عليه بل قرر أن هذه السلعة تباع بمائة من غير مشقة على المشتري، فإذا جاء غيره وماكس فلا مانع من أن يخفض له في السعر،لكن الإشكال إذا كانت زيادته على الأول فاحشة كأن يكون اشتراها بثمانين وباعها له بمائتي ريال، ومثل هذا ليس من النصيحة للمسلمين بل على المسلم أن ينصح أخاه، وفي حديث جرير -رضي الله عنه- «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم»، وقد طبق ذلك جرير بن عبدالله -رضي الله عنه- فاشترى فرساً فقال لصاحبه بكم؟ قال: بثلاثمائة، فاشتراه جرير، ثم لما استقر عنده، قال جرير للرجل: فرسك يستحق أكثر من هذا، يستحق أربعمائة، وهكذا إلى أن وصل إلى ثمانمائة، ثم قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... إلى أن قال:والنصح لكل مسلم. لكن الإشكال أنّه لو فعل هذا شخص في زماننا لعد مجنونًا؛ لأن الهدف تغير، فالهدف في السابق النصح، والنصح يقتضي الخلاص من شوائب الطمع والجشع، والآن الهدف جمع المال وكسبه من أي وجه. والله المستعان.