زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب    التعاون يتغلّب على الرائد بهدف " في ديربي القصيم    أسباب آلام البطن عند الرجال    الدموع    هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تحركات دبلوماسية تركية روسية إيرانية لاحتواء الأحداث السورية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    "الجوهرة وأسيل" في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    معرض المخطوطات السعودي يروي حكاية التراث ويكشف نفائس فريدة    دوري روشن: سافيتش يقود الهلال للفوز على الشباب وتضييق الخناق على صدارة الاتحاد    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الاتحاد «حاد»    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    هل ترى هدنة غزة النور قبل 20 يناير؟    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكامًا ابتدائية بالسجن على 25 متهما بينهم يمنيان
تراوحت مددهم بين سنة ونصف إلى 19 سنة
نشر في الجزيرة يوم 03 - 12 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26 جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيين, وأدين المتهمون بتهم عدّة، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة, تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, التستر على بعض المطلوبين أمنياً, التخطيط لاغتيال الضباط, الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, الالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف إلى 19 سنة تفصيلها كالتالي : -
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة وغرامة ألفين وخمس مئة ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر(يمني) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثمانية أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه،منها مدة ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف ومبلغ ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة سجنه. وأرجأت المحكمة نطق الحكم على المتهم الثامن في القضية لحين إحضار التقرير الطبي عن حالته الصحية, وأفهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.