سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال مناقشة الشورى تقرير طلب تعديل بعض مواد نظام العمل.. ب( 40 ) مداخلة شفهية.. فضلاً عن المداخلات المكتوبة: الحميد: لا تغالوا في حماية العامل السعودي.. فكل منفعة من نظام العمل يستفيد منها مواطن.. تقابلها مثلها ل( 7 ) وافدين!!
كل منفعة من نظام العمل.. يستفيد منها عامل مواطن.. سيستفيد منها في المقابل 7 أجانب.. فالخاضعون لنظام العمل والعمال دون مليون مواطن.. مقابل 7 ملايين وافد.. انتقاد (متخصص) رغبة وزارة العمل بالتقيد بمبادئ منظمة العمل الدولية على إطلاقها.. والتحجج بمساواة العامل السعودي بالعامل الأجنبي!!.. فأنظمة التقاعد والتأمينات في الدول المتقدمة تفرق بين العامل الوطني والأجنبي.. ولا تمنحهم نفس الحقوق.. وتلك الدول تعترف بهذا الأمر وتقر بتطبيقه.. رأي يقضي بأن الأخذ بإطلاق التماشي مع منظمة العمل الدولية غير دقيق.. فالمملكة لم تطبق بعض الأسس في المنظمة من ناحية الأحزاب العمالية والإضراب وغيره.. المغالاة في حماية أصحاب العمل سيؤدي إلى الإضرار بالعمال المواطنين.. والحمائية الزائدة للعامل السعودي سيرفع التكلفة بشكل كبير على المواطن.. وسيدفعها!!.. عضو رأى أن نظام العمل أخفق في التعامل مع بند بدل النقل للمرأة العاملة.. فهو متساو مع ما يمنح للرجل.. على الرغم من أن المرأة لا تستطيع (القيادة).. وتتحمل مرتب سائق.. ذات العضو دعا لإعادة النظر في ولاية المرأة من قبل والدها أو زوجها.. فهو يقيد من حريتها في العمل.. مطالباً ببرنامج لتوظيف المرأة يتحمل هذه العقبات... عضو (رجل أعمال).. شدد على أن القطاع الخاص لا يتحمل زيادة تكاليف السلعة.. بل يتحملها في النهاية المواطن.. ورأى أن تطبيق بعض مواد النظام سيجعل القطاع الخاص يستقطب بدلاً من 8 ملايين أجنبي 16 مليونا!!.. عضو يعارض مقترح منح المرأة العاملة المعتدة إجازة (شرعية) مدفوعة الأجر.. بواقع 4 أشهر و10 أيام.. زميله يعارضه.. ويطالب بفرض ضرائب على القطاع الخاص.. تتولاها التأمينات الاجتماعية.. وتمنحها للمرأة العاملة في تلك الأمور وغيرها.. وعضو يرد: (إيش ضرائب!!).. مساعد رئيس المجلس ينصف لجنة.. في محور مكافأة نهاية الخدمة.. فمقترح الحكومة يمنح خيار صرف المكافأة مع الراتب الشهري.. وعضوة اعتبرت ذلك تحايلاً على النظام.. بهدف الإيحاء بأن الراتب الممنوح للمواطنين مرتفع!!.. عضو (بحرقة): قرارات وزارة العمل انفرادية وتقف عثرة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية!!.. لم يكن معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري مبالغا حين منح أعضاء المجلس متسعا أكبر لمناقشة تعديل مواد نظام العمل.. لتمتد المناقشة على مدى جلستين تضمنت 40 مداخلة شفهية.. فضلا عن المداخلات المكتوبة.. فالموضوع.. يستحق الكثير.. جلسة الشورى العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة عنوانها (المواطن أولا). مواطن مقابل سبعة أجانب على حد وصف عدد من الأعضاء.. رأوا في مداخلة زميلهم معالي الأستاذ سليمان الحميد نوعية في إبداء ملاحظات دقيقة ومهمة بشأن نظام العمل ينبغي أخذها في عين الاعتبار. العضو سليمان الحميد (محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سابقا) قال إن في المملكة ما يقارب من 7 ملايين عامل أجنبي مقابل أقل من مليون عامل سعودي خاضعين لنظام العمل والعمال.. وبالتالي فإن كل منفعة في هذا النظام إذا استفاد منها عامل سعودي سيستفيد منها في المقابل 7 أجانب.. مشدداً على ضرورة إدراك ذلك. حماية المواطن وأكد الحميد على أهمية أن يكون الطرح متوازنا.. دون مغالاة في حماية العامل السعودي كون ذلك سينسحب على الكثير من العمال الأجانب.. وفي الوقت ذاته لا نظلم العامل السعودي في الدفاع عن حقوق صاحب العمل. فروقات التعامل وانتقد الحميد ما أبدته وزارة العمل واللجنة من التقيد بمبادئ منظمة العمل الدولية على إطلاقها والتحجج بمساواة العامل السعودي بالعامل الأجنبي قد لا يكون ذلك دقيقاً. وأكد على أن أنظمة التقاعد والتأمينات في الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية والدول المتقدمة تفرق بين العامل الوطني والعامل الأجنبي.. ولا تمنحهم نفس الحقوق.. وتلك الدول تعترف بهذا الأمر وتقر بتطبيقه. الأحزاب ورأى الحميد أن الأخذ بإطلاق التماشي مع منظمة العمل الدولية أمر غير دقيق.. فالمملكة لم تطبق بعض الأسس في المنظمة من ناحية الأحزاب العمالية والإضراب وغيره. المغالاة ومضى في القول إن المغالاة في حماية أصحاب العمل سيؤدي إلى الإضرار بالعمال السعوديين.. والحمائية الزائدة للعامل السعودي سيرفع التكلفة بشكل كبير على المواطن.. وسيدفعها. أطر تحكم النظام وطالب الحميد بتحديد الأسس والأطر التي ستحكم نظام العمل.. مبديا تساؤلا هل من الممكن وضع نصوص موجهة إلى المواطنين السعوديين ولا تشمل الأجانب!!.. ورأى تحديد مدى ضرورة تقيدنا بمبادئ المنظمات الدولية.. فهل نحن ملزمون بها 100%!! مع العلم بأننا لا نطبق بعضها الآن!! ما الذي سنستفيده!! وأكد الحميد أنه بتحديد تلك الأطر.. يمكن بعد ذلك وضع نصوص لنظام العمل تحكمه.. بحيث تكون تلك النصوص حماية موجهة للعامل السعودي وليس العامل الأجنبي.. (وعلى سبيل المثال) فمكافأة نهاية الخدمة إذا أخذ بها النظام على إطلاقها.. سيستفيد منها 7 أجانب مقابل مواطن واحد.. والأجنبي.. عندما يترك المملكة بعد صرف مكافأة نهاية الخدمة.. فما الذي سنستفيده منها؟!!.. وشدد الحميد على أهمية التفريق بطرق معينة بين العامل السعودي والعامل الأجنبي. بدل النقل والولاية من جهته تناول العضو الدكتور عبد العزيز الحرقان قضية توظيف المرأة.. مؤكدا أنها قضية أساسية تبنتها الدولة.. إلا أننا لا نجد أن ذلك ينعكس على الأنظمة والقوانين.. ومن بينها نظام العمل.. فالمرأة العاملة في بدل النقل تتساوى مع الرجل.. مع العلم أنها لا تستطيع القيادة.. وتتحمل مرتب سائق.. كذلك عقد تأمين أبناء الموظفات في القطاع الخاص.. يحتاج إلى تطبيق. ورأى د. الحرقان أن ولاية المرأة من قبل والدها أو زوجها يقيد من حريتها في العمل.. مطالباً ببرنامج لتوظيف المرأة يتحمل هذه العقبات. الحرارة من جانبه تطرق العضو عساف أبو ثنين لموضوع العمل في الأماكن المكشوفة تحت درجات حرارة عالية.. مبينا أن اللجنة لم تورد شيئا عن هذا الأمر.. وعلق على عدم اكتفاء العامل بما ورد في النظام حول إعطائه نصف ساعة للراحة والصلاة. التأمينات معنية بتحمل أجور الوضع والعدة عضو المجلس خليفة الدوسري قال إن نظام العمل الحالي مأخوذ من عدة دول.. إلا أنه لم يتطرق إلى العديد من الجوانب المهمة.. فمسألة حقوق المرأة لدى الولادة ووفاة الزوج.. نجد أن بعض الدول تمنح المرأة العاملة إجازة لمدة سنتين لحضانة الطفل.. وهي إجازة مدفوعة الراتب من قبل الشركات.. وبين أنه في حال الرغبة في تطبيق مثل هذه القوانين المميزة.. التي تستحق النظر فيها.. إلا أن التأمينات الاجتماعية هي الجهات المعنية في دفع تلك الأموال.. وهي بمثابة التأمين في الأصل. تقليص ساعات العمل وتطرق الدوسري لعدد ساعات العمل بواقع 8 ساعات.. فالكثير ينظرون إلى نظام العمل على أنه للمواطنين فقط.. بينما هو لهم وللأجانب.. فإذا عملنا بجانب حماية السعودي فقط.. في هذا الجانب من خلال تحديد ساعات الدوام بهذا الشكل.. سنحتاج إلى استقطاب عمالة جديدة لتغطي حاجة السوق خاصة في المحلات التجارية.. وبالتالي زيادة التكاليف على القطاع الخاص.. وكما هو معروف أن القطاع الخاص لا يتحمل.. والمواطن يدفع زيادة التكاليف للقطاع الخاص.. حينها يرجع المواطن إلى الدولة بأن الرواتب غير كافية.. وبالتالي تصب تلك الأعباء جميعها على الدولة. استقطاب 16 مليون أجنبي وأضاف الدوسري أن القطاع الخاص لا يتحمل زيادة تكاليف السلعة.. بل يتحملها في النهاية المواطن.. وكما هو معروف عدد السعوديين غير كاف لتغطية جميع الأنشطة.. ورأى أن تطبيق هذا النظام سيجعل القطاع الخاص يستقطب بدلاً من 8 ملايين أجنبي 16 مليونا. الأبناء المعوقون للعاملات من جانبه تناول العضو سعود الشمري ما تضمنته المادة ال 151 في الفقرة الثالثة.. من أحقية المرأة العاملة إذا أنجبت طفلاً مريضاً ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.. بصرف راتب كامل لمراعاة طفلها. وتساءل الشمري عن ذنب صاحب العمل بأن يدفع راتب شهر للمرأة عاملة أنجبت طفلا معوقا!! مطالباً بنقل تلك الأمور من حساب صاحب العمل إلى حساب التأمينات الاجتماعية.. باعتبار أن تلك العاملة مؤمن عليها.. أو تنقل إلى حساب الضمان الاجتماعي.. ورأى أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يدفع بلا مقابل. المعتدة وأورد الشمري ما تضمنته المادة ال 160 في فقرة إجازة العدة للمرأة العاملة، إذ كان النص السابق يعطيها الحق بإجازة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر.. بينما التعديل ذهب لزيادة مدة الإجازة لتكون بواقع 4 أشهر وعشرة أيام.. وقال إن ذلك جانب شرعي صحيح.. لكن لا يجب أن يتحمل دفعه صاحب العمل.. ورأى أن ذلك يتسبب في رفع تكلفة عمل المرأة السعودية.. وسوف يجعل أصحاب العمل لا يستقطبون العاملة السعودية.. فالمرأة التي ترغب البقاء في بيتها 4 أشهر وعشرة أيام بعد وفاة زوجها.. يجب أن تكون إجازتها بلا أجر.. مع إلزام صاحب العمل بالحفاظ على وظيفتها فقط دون دفع مقابل لها على تلك الإجازة. وقال الشمري إنه في حال تطبيق إجازة المرأة العاملة المعتدة بواقع 4 أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر.. لا أعتقد أن أصحاب العمل سيوظفون بناتهم فضلاً عن توظيف بنات الناس. ضرائب من جانبه رفض العضو الدكتور خضر القرشي ما دعا إليه زميله سعود الشمري حول إجازة المرأة المعتدة.. وقال إن الدولة في حال فرضها ضرائب على أصحاب العمل لوافقته فيما مضى إليه.. لكن قطاع الأعمال يأخذ من التسهيلات من قبل الدولة الشيء الكثير.. فيجب أن يكون هناك إنصاف اجتماعي لظروف اجتماعية شرعية.. ولا يكون (موت وخراب ديار).. زوجها مات وأوقفوا راتبها!!.. ودعا د. القرشي إلى فرض ضرائب على أصحاب العمل.. توجه للضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات.. ويصرف للمرأة المعتدة من هذه الأموال. (إيش) ضرائب!! من جانبه قال العضو الدكتور خليل كردي إن الموضوع الحالي.. لا يتعلق بفرض ضرائب!!.. وأشار إلى أن غياب المرأة المعتدة لمدة 4 اشهر وعشرة أيام يؤثر على الإنتاجية وقد يضطر صاحب العمل توظيف عاملة أخرى لتعويض فترة غياب المعتدة.. مما يزيد التكاليف عليه.. وقال (إيش ضرائب.. ما ضرائب!!!). ناحية شرعية واجتماعية من جانبها عارضت العضو الدكتورة حنان الأحمدي الاكتفاء بمنح المرأة المعتدة إجازة لمدة 15 يوماً فقط بعد وفاة زوجها.. مؤكدة أن ذلك لا يتلاءم مع الناحية الشرعية أو الاجتماعية.. وبينت أن أصوات من منابر مختلفة تطالب بتعديل هذه المادة. وأكدت أن أنظمة العمل تتم وفقاً لرأى أصحاب العمل.. حتى في تعديل بعض مواد نظام العمل.. فنجد أن المغلب عليه هو رأي الهيئة العامة للاستثمار.. لتشجيع الاستثمار الأجنبي.. ومجلس الغرف التجارية.. إضافة إلى رأي وزارة العمل نجده متأثراً بالضغوط التي تواجهها من رجال الأعمال. حالة استثنائية ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول: إن من تناول عدم تعديل وزيادة إجازة المرأة المعتدة مدفوعة الراتب.. يوحي وكأن كل امرأة تعمل في القطاع الخاص ستواجه هذه المصيبة.. بينما هي حالة استثنائية.. ينبغي علينا كمجتمع مسلم أن نتفهم هذا الأمر وأن نتقبله. وأكدت أنه وعلى الرغم من كل الأصوات المطالبة بهذا الشأن.. نجد أنه لم يتحرك شيء في هذه المادة إلا بتدخل من سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بناء على شكوى إحدى المواطنات.. فالصوت الوحيد للمواطن في تعديل هذا النظام كان ذلك الصوت.. أما بقية الأصوات المؤثرة في صياغة هذا التعديل جاءت من الهيئة العامة للاستثمار وعن الغرف التجارية.. مؤكدة على أهمية استمرار ما خرجت بين اللجنة من التعديل على هذه المادة. مكافآت خارقة للأجانب!! وأضافت أن سوق العمل لدينا قائم على أساس صاحب عمل يريد العمال أن يعملون لديه 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.. فيما عدا ذلك رفعت تكلفة الإنتاج.. وتعطل العمل.. وهذا أمر غريب.. بينما لا تستغرب تكلفة الأجانب الوافدين والمكافآت الخارقة التي يحصلون عليها.. ونأتي لأمر بسيط كإجازة وضع أو العدة.. وهي أمور طبيعية ونجد من يستغرب منها.. ورأت التوجه للبدائل كصندوق الموارد البشرية لتخفيف التكاليف على صاحب العمل من خلال دعمه لتلك الأمور.. لدعم تشغيل المواطنين في سوق العمل. انحراف وفي شأن متصل خضعت المادة ال 55 من نظام العمل لمقترح تعديل لتكون بنص: (على أن ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). العضو سعود الشمري رأى أن هذه المادة بعد التعديل فيها انحراف عن الأسس التي يقوم عليها نظام العمل في جميع الدول.. فنظام العمل يقوم على عقد مستمر لا ينتهي إلا بأسباب معينة كالوفاة أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد أو باستحالة تنفيذ العقد. وبين الشمري أن تعديل المادة لتصبح بهذا النص تحول عقد العمل من عقد مستمر ومنعقد دائم إلى عقد مؤقت.. مؤكداً أن ذلك مكمن الخطورة ، وأضاف أن إرادة العامل تنحصر في الموافقة على العمل أو رفضها.. وبالتالي فإن نظام العمل جاء لضمان الحد الأدنى من الحقوق للعامل.. وترك ما فوق ذلك للاتفاق بين العامل وصاحب العمل. وأشار الشمري إلى أن نص المادة (بالتعديل) يعد انقلاباً على الأسس التي تقوم عليها نظم العمل وأصول حماية العمال.. باعتبارهم طرفا ضعيفا، داعيا المجلس والحكومة ووزارة العمل إلى إعادة النظر في نص هذه المادة.. وإبقائها بالنص السابق.. فالنص الجديد يجعل إرادة صاحب العمل هي المفروضة.. وبالتالي سوف تتحول جميع عقود العمل إلى مؤقتة يستطيع صاحب العمل استخدامها لإنهاء العلاقة مع العامل متى شاء. وأبدى الشمري معارضته أيضاً على النص السابق والصادر في عام 1389ه حيث نصت المادة على أن مدة العقد المؤقت لمدة سنة.. ويتحول بعد ذلك إلى عقد مستمر.. وفي التعديل الأخير الصادر عام 1426ه.. تم تمديد هذا التوقيت إلى 3 سنوات.. والآن يراد لهذا العقد المؤقت أن يكون هو الأصل والاستثناء هو العقد المستمر ، وشدد على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى نص هذه المادة وعدم السماح بمروره. قرارات وزارة العمل عثرة أمام التنمية!! من جانبه وافق توجه العضو الدكتور فهد بن جمعة على ما مضى إليه زميله سعود الشمري في هذا الجانب، وأكد أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تسعى دائماً إلى تنويع مصادر الدخل وإلى تنمية الموارد البشرية وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين أن بعض الأنظمة والقرارات التي تصدرها وزارة العمل انفرادية وتقف عثرة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بل إنها تدمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستشهد د. ابن جمعة برفع تكلفة الرخصة إلى 2400 ريال.. فوزارة العمل تعرف جيداً أن الشركات الكبيرة لن تدفع شيئاً.. فمن الذي لا يرغب في العمل في شركة كبيرة كسابك أو غيرها.. فالجميع يرغب بالعمل فيها. وقال د. ابن جمعة إن المادة ال 55 من نظام العمل بعد التعديل المقترح تخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف الضعيف الذي يبحث عن فرصة عمل مهما كانت.. إضافة إلى أنها تشجع على الاحتكار بالقضاء على المنشآت الصغيرة ويقلل الحماس لدى الموظف.. ويخلق بيئة ملوثة وغير مستقرة ، مطالبا بالوقوف ضد هذه المادة كونها تضر بالمواطن وبالتنمية. الأمان الوظيفي من جهته، رأى العضو الدكتور عمرو رجب أن عقود العمل إما أن تكون محددة أو أن تكون عقودا غير محددة المدة.. مبيناً أن الحكم الحالي في نظام العمل يحمي الطرفين.. وإن كان الطرف الأقوى في العقد هو صاحب العمل. وبين د. رجب أن الحكم الحالي في العقد.. يبرم رب العمل عقداً مع العامل محدد المدة.. فإن انتهت المدة المحددة فإما أن يتضمن العقد بند التجديد لمدة مماثلة أو لا يتضمن.. فإن كان متضمناً ذلك البند للتجديد لمدة مماثلة للمحددة سابقاً.. وتم التجديد.. ومن ثم انتهت تلك المدة المجدد لها.. يصبح ذلك العقد غير محدد المدة.. أما إذا لم يكن متضمناً بند التجديد.. واستمر الطرفان في تنفيذه.. فيصبح كذلك غير محدد المدة. وأضاف د. رجب أن دخول العقد في هذه المرحلة هو حماية للعامل وضمانه له من أي فصل تعسفي من قبل رب العمل. وأكد د. رجب أن المادة ال 55 بعد تعديلها تزيل مثل هذه الضمانة والأمان الوظيفي لدى العامل.. بينما توفر المادة المعمول بها حالياً الضمانة للطرفين.. وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى تعديل المادة.. وشدد على أن التعديل يجب أن يكون في مصلحة العامل.. إلا أن التعديل المقترح ليس في مصلحة العامل وإنما يصب في مصلحة رب العمل.. بينما المفترض أن يكون هناك توازن في المصلحة بين الطرفين.. وهو ما تحققه المادة ال 55 الحالية في نظام العمل. القضاء عضو المجلس معالي الشيخ محمد السعدان أبدى ملاحظة على المادة ال 77.. المتعلقة بالتعويض عند إنهاء العقد.. فنص المادة في النظام الحالي المعدل (إذا أنهي العقد بسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء.. الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. إلى آخر المادة). وبين الشيخ السعدان أن إنهاء العقد بسبب غير مشروع.. غالباً لا يتم الفصل فيه إلا عن طريق القضاء.. فالأمر يحتاج إلى إثبات أن السبب غير مشروع مما يستلزم الأمر أن يكون ذلك عن طريق القضاء فهو الذي يقدر هل السبب مشروع أم غير مشروع. ورأى الشيخ السعدان أن تبقى المادة على نصها السابق دون إخضاعها للتعديل.. مشيراً إلى أن التعديل ذهب إلى تحديد التعويض بحد أدنى وسقف محدد.. ورأى إن استلزم التعديل بدلاً عن أن يحال الأمر إلى لجان تسوية الخلافات العمالية ينص على إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة، على اعتبار أن المحاكم العمالية سيتم إنشاؤها قريباً عند تنفيذ نظام المرافعات. وعلق الشيخ السعدان على الفقرة الأولى لذات المادة (77).. وفقاً لتعديل الحكومة.. حيث أوردت التعويض لمن أصابه ضرر عن كل سنة ب 15 يوماً ، متسائلاً عما إذا كان المتضرر هو صاحب العمل.. فما المصلحة بأن يعوض صاحب العمل عن سنوات الخدمة للعامل؟! تحايل من جانبه تناول العضو سعود الشمري ما ورد في مقترح الحكومة بالمادة ال 84 والمتعلق في مكافأة نهاية الخدمة.. مبيناًَ أن مكافأة نهاية الخدمة هي جزء من الأجر مؤجل إلى حين نهاية عقد العمل.. سواء بالنهاية الطبيعية أو بأخرى كالاستقالة وغيرها. وأبدى الشمري تحفظاً حول ما أوردته الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أن لطرفي العقد الاتفاق على اشتمال الراتب الشهري لمكافأة نهاية الخدمة. وعد الشمري تلك العبارة تحايلا على نص مكافأة نهاية الخدمة.. وإلغاء المعنى العملي التطبيقي لمكافأة نهاية الخدمة.. فأصحاب العمل سوف يفرضون على العمال أن يقدموا لهم مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب وبالتالي عند نهاية خدمة العامل لن يجد مكافأة نهاية الخدمة. وقال الشمري إن ذلك يتعارض مع تقرير مكافأة نهاية الخدمة فهي عبارة عن أجر مؤجل.. كما أنها في الأساس تهدف إلى بقاء العامل في عمله.. لحماية العمل بإبقاء العمال في أعمالهم لأطول فترة ممكنة.. فتعاظم المكافأة مع الوقت.. بحث يصرف عن الخمس سنوات الأولى ما يعادل ثلث الراتب الأساسي.. والخمس سنوات اللاحقة يصرف له عنها ثلثي الراتب.. وبعد 10 سنوات يصرف له راتب كامل عن كل سنة.. فهذا مدعاة له لبقائه في عمله.. وطالب بعدم تغيير ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة من اختيارية صرفها مع الراتب الشهري. دفع المواطنين للاستقالة العضو الدكتورة حنان الأحمدي رأت أن التعديل المقترح على المادة ال 84 المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة يعتبر تحايلاً على النظام.. بهدف الإيحاء بأن الراتب الممنوح للمواطنين مرتفع.. بينما ما حصل هو تقديم مكافأة نهاية الخدمة في فترة سابقاً.. وشددت على أن في ذلك تميز واضح لأصحاب العمل. وتناولت د. حنان الأحمدي التعديل الوارد في المادة ال 85.. حيث رأت أنه لا يختلف في المضمون عن المادة الأساسية.. فهي تتضمن حالة انتهاء علاقة العامل باستقالة العامل.. فإنه يستحق جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة.. وتساءلت عن معاقبة العامل على استقالته ويحرم من جزء كبير من مكافأة نهاية الخدمة لمجرد أن اتخذ قرارا بالاستقالة.. وذلك فيه تجنٍّ كبير على العاملين.. إضافة إلى أنها تفتح الباب لممارسات قائمة في سوق العامل وهي محاولات دفع المواطنين للاستقالة.. حتى توفر جهات العامل مكافأة نهاية الخدمة.. وطالبت د. حنان الأحمدي اللجنة النظر في إلغاء هذه المادة من نظام العمل.. فمن حق العامل الاستقالة والاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة كاملة. إنصاف لجنة هنا أكد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن لجنة الإدارة والموارد البشرية رأت الإبقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالمادة ال 84 الخاصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بانتهاء عقد عمله.. موضحاً أن ما طرحه عدد من الأعضاء حيال ذلك.. تناول مقترح تعديل الحكومة بجعل صرفها اختيارياً مع الراتب الشهري على أنه رأي اللجنة في مجلس الشورى بينما هو مقترح الحكومة. استحقاق يومي راحة من جانبه تناول العضو الدكتور حاتم المرزوقي.. ما ورد في المادة ال 98 وفق مقترح الحكومة.. بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً.. مبيناً أن ذلك يعني أن الدوام سيكون بواقع 5 أيام في الأسبوع.. فيما رفعت اللجنة ساعات العامل إلى 45 ساعة.. وأبقت على النص الذي يشترط أن تكون ساعات العمل في اليوم بما لا يتجاوز 8 ساعات.. فالموظف بالتالي يجب أن يعمل خمسة أيام ونصف في الأسبوع!! ورأى د. المرزوقي أن اللجنة عارضت الهدف الحقيقي من تخفيض ساعات العمل.. كما أن هذا التعديل يتعارض مع المادة 104 التي تنص على استحقاق العامل يومي راحة في الأسبوع. من جانبه قال العضو صالح العفالق إن تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة.. يهدف إلى تحسين وضع المواطنين.. بأن يكون سوق العمل جاذباً لهم.. ولكن شئنا أم أبينا هناك نسبة كبيرة من الأعمال تقام بأيدي عمالة وافدة.. ولا أعتقد أن العامل سوف يتغير في السنوات القليلة القادمة خاصة في مشروعات الإنشاء وبعض المشروعات الصناعية. وتناول العفالق عدد أيام العمل في الأسبوع.. ورأى أن تكون الأعمال الإدارية 5 أيام في الأسبوع.. أما الأعمال الإنتاجية المباشرة فتكون لمدة 6 أيام في الأسبوع.