أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس حكماً بإلغاء قرار غرفة الرياض المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك وإلزامها بالدفع وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12-1-1429ه الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة. وأفاد محامي الجمعية المستشار محمد العريفي أن الجمعية حالياً بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، وما هي إلا مسألة وقت لحصولها على مستحقاتها. وفي السياق ذاته شدد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة مبادرة جميع غرف المملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأضاف أن المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة. من جهته قال مستشار غرفة الرياض ماجد عبدالله الهديان ان الحكم ابتدائي وقابل للطعن وفق الاجراءات القضائية المتبعة.