اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    "قوميز" يمنح لاعبي الفريق الفتحاوي إجازة 8 أيام خلال فترة التوقف الدولي    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    البحرين تطلق القمر الصناعي "المنذر" في إنجاز وطني غير مسبوق    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهبة: للأولاد,, ما لها وما عليها
نشر في الجزيرة يوم 18 - 01 - 2000

الهبة للولد ذكراً كان أو أنثى، أو العطية لواحد أو اكثر دون البقية لعله مما يثير سوء التقدير أو سوء الفهم بين الأولاد مما يحدو ببعضهم إلى الدخول في مشكلة التفريق في الهبة أو العطية قد يصل هذا أحياناً مجلس القضاء ليفصل ناظر القضية فيما بين يديه من مثل هذا،
والصحيح أنه لابد من العدل بين الأولاد شرعا وعقلاً ما لم يكن هناك ما يوجب خلاف هذا الأصل شرعاً وعقلاً كذلك, فما هي الهبة والعطية وكيف تكون الحال مع العدل وعدمه وما موجب هذا وذاك على حال سواء.
الهبة أصلها هي العطية والعكس صحيح لكن بينهما العموم والخصوص من وجه فالهبة بهذا أعم من العطية.
والهبة أصلها من وهبت بتسكين الفاء وضم التاء بالبناء للفاعل،
ويرُاد بها: تبرع المسلم البالغ العاقل المالك للمال ملكاً شرعياً لقريب له والتبرع هو: التنازل عن جزء من المال أو العقار أو الماشية لمن يتملكه من الاقرباء أو سواهم على الشرط السالف من كونه:
بالغاً.
عاقلاً.
مالكاً للمال ملكاً شرعياً.
ولو كان من أهل الكتاب أو كان صغيراً يجوز له التصرف.
والهبة هنا يخرج بسببها مايلي:
1 الدين.
2 البيع.
3 الاجازة.
4 النذر.
5 شركة المال.
6 الكفارات: كاليمين,, والظهار,, الخ.
فهذه حقوق لازمة في ذمة مالك المال فلا تسمى تبرعاً، ولا تكون الهبة هبةً إذا طلب الواهب جراء هبته جزاءً ما كعملٍ ما أو بعض مال أو خدمة لأنها هنا جرت مجرى العوض عنها فلا تدخل في مسمى الهبة،
وهناك أمور لابد منها وهي كما يأتي:
الاول: أن يكون الواهب جائز التصرف.
الثاني: أن يكون الموهوب مملوكاً شرعاً.
الثالث: أن تكون الهبة مُعينة,, ولابد,,
الرابع: أن تكون بين كافة: الأولاد.
الخامس: أن تكون الهبة من مالك لها بقبول صحيح ممن وهبت له.
السادس: يجوز فيها,, التوكيل,, لمدرك لمعناها.
السابع: عدم الزيادة فيها أو النقص في حال الهبة للأولاد ما لم يوجد لازم لها تقتضيه حال ما.
الثامن: عدم جواز هبة المحرم: كالخمر والخنزير وما يدخل في هذا.
التاسع: عدم جواز هبة المجهول كالابل,,والغنم,, والحبوب إذا كان له إبل وغنم وحبوب متفاوتة في أكثر من مكان.
العاشر: جواز هبةالمشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إذا عُرف هذا بوصف ومكان وتمام معرفة.
الحادي عشر: لا يصح هبة المرهون، ولا المحجور عليه، ولا المشاع (المشترك) بين أكثر من واحد ما لم يحدد أو يجتهد في علمه بوصف عادل وقسمة مرضيّة،
الثاني عشر: لابد في: الهبة مما يثبتها من صك شرعي أو وثيقة قائمة مصدقة.
أو شهود على الهبة تقوم بهم الشهادة بشرطها.
الثالث عشر: تحريم تزويرها أو تغييرها أو التلاعب بها بحال ما، لأن هذا يعتبر ظلماً للنفس ويعتبر ظلماً لبقية الأقرباء يُورث حسرة وندماً ,, ولو بعد حين،
الرابع عشر: تحريم إخفائها عن صاحبها ولو كان لا يعقل لأن هدف الواهب انتفاع الموهوب له بها لكن يصح التصرف بها بما يصلح حال مثل هذا،
الخامس عشر: الذي يظهر في (الهبة) حسب علمي واجتهادي أنها تكون مثل الإرث بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد مقتضى شرعياً بينا فلا ضير هنا من: زيادة ولد من الأولاد على غيره برضا من البقية،
ومما ورد من النصوص في: الهبة
1 عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى قوله: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة) متفق عليه.
وجاء في رواية لمسلم: (فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى, قال: (فلا إذن).
والهبة على هذا أصلها تمليك لمن وهبت له فلا يجوز الرجوع فيها ابداً الا في حال إذا كان الموهوب يستعملها في معصية بينة،
وجاء ما يؤيد تحريم الرجوع في الهبة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه وورد كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: (لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه احمد، والاربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، الحاكم.
وجاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العُمرى لمن وهبت له) متفق عليه،
وفي رواية لمسلم (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فانه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه).
وفي لفظ آخر (إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول (هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).
والمقصود بالعُمرى : أن يهب أحد من الناس آخر بيته أو بيتاً لا يحتاج إليه أو يهبه حوشاً أو أرضاً فيعمرها الموهوبة له بسكناها أو باستعمالها بمباح ليصلح حاله،
والعمرى هذه تحصل كثيراً بين بعض الناس الأقرباء وسواهم لكن لها شروط منها:
1 أن يكون البيت,, الخ,, مملوكاً للواهب.
2 ألا يقصد الاضرار بمن هو أحق حاجة وفقراً.
3 أن تكون صالحة للسكن.
4 أن يسكنها لاصلاح حاله.
5 ألا يستعملها بمحرم.
6 ألا تكون مرهونة ولا محجورة.
7 ألا تكون مقابل (دين) إلا إذا أخبره الواهب بذلك.
8 أن يكون البيت أو الحوش,, الخ,, للموهوب بشرطه حسب تعيين الواهب،
إماله :
1 مدة حياته.
2 أوله أبداً.
3 أوله أبداً ولعقبه من بعده.
ومثل العُمرى لا يجوز العودة فيها إلا إذا رأى الواهب ضرراً شرعياً يحصل فيها كصناعة خمر,, أو مخدرات,, أو ما هو محرم وعلم من الدين بالضرورة تحريمه فللواهب حينئذ العودة في: العمرى لأن الأصل فيها: التعاون على البر والتقوى فإذا جرى خلاف ذلك وجب المنع ولا سبيل إلا بالعودة فيها.
والهبة يجوز فيها الجزاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (وهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال لا فزاده، فقال: رضيت، قال: لا فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم،) رواه احمد، وصححه ابن حبان، وهذا النص يبين جواز الثواب على الهبة وروى أبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مثله، وأطال الترمذي الرواية، وذكر بأن الثواب كان (ست بكرات)، وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم،
لكني لم أجده ولا أصله لا في البخاري ولا في مسلم لكن أصله صحيح،
وقد كان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا وهب شيئا أو أُهدي إليه هدية قبلها وأثاب عليها،
فلا بأس عند الهبة من الجزاء عليها ويكفي الدعاء للواهب، وهو أبلغ من الثواب المادي.
وما دام حال الهبة كذلك فان هناك من يهب (الوقف) أو (السبيل) ظناً منه جواز ذلك لحاجة الآخر إليه، والوقف لا تجوز: هبته ولا بيعه فضلا عن تملكه.
فلابد من التنبه إلى هذا,, والحذر منه، لكن الواقف يكون وقفه بشرطه إن عين الوقف وخصص منه ما خصص كتعيين الفقير من ذريته يسكنه أو أن له غلته (فائدته) دون أصل الموقوف فالأصل لا يملك ولا يوهب ولا يباع ولا يجوز في الوقف المحاباة فهو أصله الموقوف عليه،
ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه ارضاً بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه،
قال: إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر: (أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً,, متفق عليه ، واللفظ لمسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.