أمطار متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هذال بن سعيدان    الموت يغيب مطوف الملوك والزعماء جميل جلال    البليهي: مشكلة الاتحاد انه واجه الهلال وكل المدافعين في اتم الجاهزية    وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد.. المملكة تقود أعظم قصة في القرن ال 21 في الشمولية وتمكين المرأة    رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان    غزة.. الاحتلال يبيد العائلات    أمريكا: نحذر من انهيار البنوك الفلسطينية    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    السيوفي: اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    الهلال يكسب الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    خادم الحرمين لملك البحرين: نعزيكم في وفاة خالد آل خليفة    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    للأسبوع الثاني.. النفط يواصل صعوده    أمانة القصيم توقع عقداً لنظافة بريدة    "طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    بأكبر جدارية لتقدير المعلمين.. جدة تستعد لدخول موسوعة غينيس    «الأمم المتحدة»: السعودية تتصدر دول «G20» في نمو أعداد السياح والإيرادات الدولية    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    تعزيز أداء القادة الماليين في القطاع الحكومي    أحلامنا مشروع وطن    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    «الخواجات» والاندماج في المجتمع    لعبة الاستعمار الجديد.. !    فأر يجبر طائرة على الهبوط    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    نسخة سينمائية من «يوتيوب» بأجهزة التلفزيون    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    خمسة أيام تفصل عشاق الثقافة والقراء عنه بالرياض.. معرض الكتاب.. نسخة متجددة تواكب مستجدات صناعة النشر    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    يوم مجيد لوطن جميل    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    مسيرة أمجاد التاريخ    الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل".. الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل"    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    الابتكار يدعم الاقتصاد    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    شرطة الشرقية: واقعة الاعتداء على شخص مما أدى إلى وفاته تمت مباشرتها في حينه    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهبة: للأولاد,, ما لها وما عليها
نشر في الجزيرة يوم 18 - 01 - 2000

الهبة للولد ذكراً كان أو أنثى، أو العطية لواحد أو اكثر دون البقية لعله مما يثير سوء التقدير أو سوء الفهم بين الأولاد مما يحدو ببعضهم إلى الدخول في مشكلة التفريق في الهبة أو العطية قد يصل هذا أحياناً مجلس القضاء ليفصل ناظر القضية فيما بين يديه من مثل هذا،
والصحيح أنه لابد من العدل بين الأولاد شرعا وعقلاً ما لم يكن هناك ما يوجب خلاف هذا الأصل شرعاً وعقلاً كذلك, فما هي الهبة والعطية وكيف تكون الحال مع العدل وعدمه وما موجب هذا وذاك على حال سواء.
الهبة أصلها هي العطية والعكس صحيح لكن بينهما العموم والخصوص من وجه فالهبة بهذا أعم من العطية.
والهبة أصلها من وهبت بتسكين الفاء وضم التاء بالبناء للفاعل،
ويرُاد بها: تبرع المسلم البالغ العاقل المالك للمال ملكاً شرعياً لقريب له والتبرع هو: التنازل عن جزء من المال أو العقار أو الماشية لمن يتملكه من الاقرباء أو سواهم على الشرط السالف من كونه:
بالغاً.
عاقلاً.
مالكاً للمال ملكاً شرعياً.
ولو كان من أهل الكتاب أو كان صغيراً يجوز له التصرف.
والهبة هنا يخرج بسببها مايلي:
1 الدين.
2 البيع.
3 الاجازة.
4 النذر.
5 شركة المال.
6 الكفارات: كاليمين,, والظهار,, الخ.
فهذه حقوق لازمة في ذمة مالك المال فلا تسمى تبرعاً، ولا تكون الهبة هبةً إذا طلب الواهب جراء هبته جزاءً ما كعملٍ ما أو بعض مال أو خدمة لأنها هنا جرت مجرى العوض عنها فلا تدخل في مسمى الهبة،
وهناك أمور لابد منها وهي كما يأتي:
الاول: أن يكون الواهب جائز التصرف.
الثاني: أن يكون الموهوب مملوكاً شرعاً.
الثالث: أن تكون الهبة مُعينة,, ولابد,,
الرابع: أن تكون بين كافة: الأولاد.
الخامس: أن تكون الهبة من مالك لها بقبول صحيح ممن وهبت له.
السادس: يجوز فيها,, التوكيل,, لمدرك لمعناها.
السابع: عدم الزيادة فيها أو النقص في حال الهبة للأولاد ما لم يوجد لازم لها تقتضيه حال ما.
الثامن: عدم جواز هبة المحرم: كالخمر والخنزير وما يدخل في هذا.
التاسع: عدم جواز هبة المجهول كالابل,,والغنم,, والحبوب إذا كان له إبل وغنم وحبوب متفاوتة في أكثر من مكان.
العاشر: جواز هبةالمشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إذا عُرف هذا بوصف ومكان وتمام معرفة.
الحادي عشر: لا يصح هبة المرهون، ولا المحجور عليه، ولا المشاع (المشترك) بين أكثر من واحد ما لم يحدد أو يجتهد في علمه بوصف عادل وقسمة مرضيّة،
الثاني عشر: لابد في: الهبة مما يثبتها من صك شرعي أو وثيقة قائمة مصدقة.
أو شهود على الهبة تقوم بهم الشهادة بشرطها.
الثالث عشر: تحريم تزويرها أو تغييرها أو التلاعب بها بحال ما، لأن هذا يعتبر ظلماً للنفس ويعتبر ظلماً لبقية الأقرباء يُورث حسرة وندماً ,, ولو بعد حين،
الرابع عشر: تحريم إخفائها عن صاحبها ولو كان لا يعقل لأن هدف الواهب انتفاع الموهوب له بها لكن يصح التصرف بها بما يصلح حال مثل هذا،
الخامس عشر: الذي يظهر في (الهبة) حسب علمي واجتهادي أنها تكون مثل الإرث بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد مقتضى شرعياً بينا فلا ضير هنا من: زيادة ولد من الأولاد على غيره برضا من البقية،
ومما ورد من النصوص في: الهبة
1 عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى قوله: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة) متفق عليه.
وجاء في رواية لمسلم: (فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى, قال: (فلا إذن).
والهبة على هذا أصلها تمليك لمن وهبت له فلا يجوز الرجوع فيها ابداً الا في حال إذا كان الموهوب يستعملها في معصية بينة،
وجاء ما يؤيد تحريم الرجوع في الهبة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه وورد كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: (لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه احمد، والاربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، الحاكم.
وجاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العُمرى لمن وهبت له) متفق عليه،
وفي رواية لمسلم (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فانه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه).
وفي لفظ آخر (إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول (هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).
والمقصود بالعُمرى : أن يهب أحد من الناس آخر بيته أو بيتاً لا يحتاج إليه أو يهبه حوشاً أو أرضاً فيعمرها الموهوبة له بسكناها أو باستعمالها بمباح ليصلح حاله،
والعمرى هذه تحصل كثيراً بين بعض الناس الأقرباء وسواهم لكن لها شروط منها:
1 أن يكون البيت,, الخ,, مملوكاً للواهب.
2 ألا يقصد الاضرار بمن هو أحق حاجة وفقراً.
3 أن تكون صالحة للسكن.
4 أن يسكنها لاصلاح حاله.
5 ألا يستعملها بمحرم.
6 ألا تكون مرهونة ولا محجورة.
7 ألا تكون مقابل (دين) إلا إذا أخبره الواهب بذلك.
8 أن يكون البيت أو الحوش,, الخ,, للموهوب بشرطه حسب تعيين الواهب،
إماله :
1 مدة حياته.
2 أوله أبداً.
3 أوله أبداً ولعقبه من بعده.
ومثل العُمرى لا يجوز العودة فيها إلا إذا رأى الواهب ضرراً شرعياً يحصل فيها كصناعة خمر,, أو مخدرات,, أو ما هو محرم وعلم من الدين بالضرورة تحريمه فللواهب حينئذ العودة في: العمرى لأن الأصل فيها: التعاون على البر والتقوى فإذا جرى خلاف ذلك وجب المنع ولا سبيل إلا بالعودة فيها.
والهبة يجوز فيها الجزاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (وهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال لا فزاده، فقال: رضيت، قال: لا فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم،) رواه احمد، وصححه ابن حبان، وهذا النص يبين جواز الثواب على الهبة وروى أبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مثله، وأطال الترمذي الرواية، وذكر بأن الثواب كان (ست بكرات)، وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم،
لكني لم أجده ولا أصله لا في البخاري ولا في مسلم لكن أصله صحيح،
وقد كان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا وهب شيئا أو أُهدي إليه هدية قبلها وأثاب عليها،
فلا بأس عند الهبة من الجزاء عليها ويكفي الدعاء للواهب، وهو أبلغ من الثواب المادي.
وما دام حال الهبة كذلك فان هناك من يهب (الوقف) أو (السبيل) ظناً منه جواز ذلك لحاجة الآخر إليه، والوقف لا تجوز: هبته ولا بيعه فضلا عن تملكه.
فلابد من التنبه إلى هذا,, والحذر منه، لكن الواقف يكون وقفه بشرطه إن عين الوقف وخصص منه ما خصص كتعيين الفقير من ذريته يسكنه أو أن له غلته (فائدته) دون أصل الموقوف فالأصل لا يملك ولا يوهب ولا يباع ولا يجوز في الوقف المحاباة فهو أصله الموقوف عليه،
ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه ارضاً بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه،
قال: إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر: (أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً,, متفق عليه ، واللفظ لمسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.