* ترك صلاة الجماعة للرجال القادرين، إما دائما أو بعض الأوقات: فالصلاة مأمور ان تقام في الجماعات في المساجد والجماعة واجبة إلا لمن كان له عذر شرعي يبيح له التخلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه وغيره، باسناد قوي، وقال الحافظ ابن حجر: واسناده على شرط مسلم. وقال تعالى: «واركعوا مع الراكعين». وفي الحديث المتفق عليه: (ثم أخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم». * عدم الطمأنينة في الصلاة: وهذا مما عمت به الجهالة، وهو معصية ظاهرة، لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وحديث المسيء صلاته ظاهر الدلالة على ذلك، ومعنى الطمأنينة : ان يطمئن المصلي في ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين، بأن يلبث حتى تأخذ عظامه محلها، ولا يتعجل بالانتقال من ركن حتى يطمئن وتأخذ كل فقرة منه موضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمتعجل المسيء صلاته لمّا لم يطمئن: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، وفي حديث رفاعة في قصة المسيء: «ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه».