أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30-8-1432ه، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على إبراهيم بن حسين بن أحمد آل ناجي، حيث انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادتين (31) و(60-أ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفة.