حذر مختصون في قطاع التأمين من شروط في عقود التأمين تحتمل عدة تفاسير تسمح لبعض الشركات بالتهرب من التزاماتها في دفع التعويضات، ما يؤدي إلى نشوب اختلاف مع العملاء. جاء ذلك على خلفية أزمة الخسائر الناجمة عن أضرار السيول سواء بالنسبة للسيارات أو المشاريع وشددوا على أن يحرص عملاء التأمين على التأكد من أن وثائق التأمين الشامل هذه يجب أن تشمل تغطية السيول والفيضانات والبرد والأمطار والعواصف الرعدية وأضرار الكوارث. وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد ل»الجزيرة»: إن تفسير بعض شروط العقود يعطي ذريعة لبعض الشركات للتهرب من التزاماتها في دفع التعويضات، مؤكداً على غياب الوعي التأميني مما يجعل العميل غير ملم بفهم عقود التأمين والتزاماته بالطريقة الصحيحة، بحيث إن لكل عقد من عقود التأمين جوانب ضعف وقوة وهنا يأتي دور الرقابة على شركات التأمين وعقود التأمين من قبل الجهات المسؤولة. وأوضح جاد أن شركة التأمين يحق لها تغيير البنود على العقود بشرط إخبار العميل بالتغيير إذا كان جوهرياً ويؤثر على نوع التغطية التأمينية، وأخذ موافقته الخطية على التغيير حتى ينتفي مبدأ الجهالة. وطالب جاد المستفيدين من خدمات التأمين بالتأكد من أن الوثائق تشمل التغطية المناسبة للسيول والفيضانات والبرد والأمطار والعواصف الرعدية، مبيناً أن بعض هذه الوثائق الموجودة حالياً تغطي أضرار الكوارث من التأمين الشامل. وقال جاد نتطلع من مؤسسة النقد ممثلة بإدارة الرقابة على التأمين أن تقوم بإصدار وثيقة موحدة للتأمين الشامل على السيارات وفرضها على كل شركات التأمين بحيث نتجاوز ضعف الوعي التأميني لدى ملاك السيارات، وأن تكون هذه الوثيقة تغطي الأخطار البيئية والجغرافية وتتماشى مع أنظمة المرور الجديدة. وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة يمكن أن يتظلم إليها العميل، مبيناً أن كارثة سيول جدة الأولى كانت درساً لكثير من الناس وازداد عندهم الوعي التأميني وقاموا بشراء التغطيات اللازمة لهم. وحول ما أفرزته سيول وأمطار جدة الأخيرة أوضح جاد أن الخسائر كبيرة جدا وتتمركز في وسط جدة وفي المناطق الحيوية والتجارية على حسب الرؤية على أرض الواقع للدمار الناتج عن السيول. فيما أكد خبير التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي ل «الجزيرة»: إن بعض الشركات تحاول التهرب من الالتزام بمقتضيات العقد بمبرر أن ما حدث ناتج عن كارثة طبيعية وأن هذه الكوارث لا تغطيها وثائق التأمين، داعياً شركات التأمين إلى الالتزام بتعويض عملائها تعويضاً كاملاً، ومشيرا إلى أنه بخلاف الالتزام بالعقد فهناك بعد إنساني ووطني يجب أن تلتزم به هذه الشركات. وأوضح ساعاتي أنه لا يحق لشركة التأمين تغيير بعض بنود العقد على الإطلاق بدون موافقة المستفيد. وأشار إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين الصادر في 2003 ولائحته التنفيذية تنص على أنه من حق المستفيد من التأمين أن يتظلم إلى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين. وقال ساعاتي: للأسف فإن استفادة الجمهور من كارثة السيول السابقة كان محدوداً والمجتمع بحاجة إلى توعية شاملة بأهمية هذا الأمر، مبيناً أن أسعار التأمين الشامل الحالية تعد عالية. إلى ذلك قال القانوني الدكتور عمر الخوذي ل «الجزيرة»: إن شركات التأمين تلجأ عند وضع نموذج عقد التأمين إلى وضع بند خاص بالأحوال والوقائع المستثناة من التغطية التأمينية وكتابته بحروف صغيرة قد لا يلحظها العميل، وداخل هذه الشروط تكمن المشكلة، موضحاً أن بعض الشركات التأمين تلجأ إلى التهرب من الوفاء بالتزاماتها انطلاقاً من هذه الشروط. وأشار الخوذي إلى أن المتعاقد مع الشركة يقبل بشروطها كما هي وهذه الشروط تنفرد الشركات بوضعها على ألا تتعارض مع نظام التأمين التعاوني، مشيراً إلى أنه وبعد التوقيع لا يحق لأي من الطرفين إجراء تعديل دون موافقة الطرف الآخر. وكنموذج لبعض العملاء المتضررين من السيول ذكر المواطن عادل عبدالرحمن أنه فقد سيارته منذ اليوم الأول للكارثة وعند مراجعته لشركة التأمين طلبوا منه مراجعة الدفاع المدني، وعند مراجعته للدفاع المدني طلبوا منه صورة للسيارة المفقودة ذاكراً أنه لم يحتفظ بصور لها، وأضاف عادل إلى الآن شركة التأمين لم تفعل شيئاً رغم أنني محتفظ بالوثيقة التأمينية، مضيفاً أنه يطالب بحقه عبر تعويضه عن سيارته التي جرفتها السيول أو إرجاع أموالي التي أخذتها. وذكر نضال تلمساتي أنه ما زال يتردد على شركة التأمين لتعويضه بإصلاح سيارته المتهشمة جراء السيول ويتأمل بوضع مدة معينه للحد من المماطلة من قبل الشركات.