انعقاد أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للرؤية السعودية اليابانية 2030    نائب وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي لسورية    الأحساء من أهم مناطق الحرف اليدوية    إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال في الفنون الموسيقية    برعاية الملك.. انطلاق «مؤتمر الحج 2025» في جدة غداً    "الحج والعمرة" توقّع اتفاقية ترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لحج 1446ه    4659 زيارة منزلية للمرضى في 2024    ضبط مواطن مخالف لنقله حطباً محلياً في منطقة المدينة المنورة    بعد تحرير «ود مدني» والرواد.. الخرطوم الهدف القادم للجيش    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم    صافرة "مانزانو" تضبط قمة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في جدة    وزير العدل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون    فتح التسجيل للممارسين الصحيين لحضور ملتقى نموذج الرعاية الصحية "رعاية وأثر"    الطائي يتغلّب على أبها بهدفين في دوري يلو    أمير الشرقية يدشّن النسخة العاشرة من مهرجان تمور الأحساء المصنّعة    آل بن محفوظ يستقبلون المعزين في فقيدتهم    80 شركة سعودية ويابانية في اجتماع مجلس الأعمال المشترك    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة    ختام بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة المؤهلة لنهائيات كأس المملكة    صالون ملتقى الأدباء ينظم أمسية شعرية على مسرح مانقروف بجدة    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    اجتماع الرياض: دعم خيارات السوريين.. والتأكيد على بناء دولة موحدة    «هيئة هلال نجران» تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا في علاج أمراض القلب والرئة المعقدة    استولوا على أكثر من 2.8 مليون ريال.. شرطة منطقة مكة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    أمير الرياض يستقبل سفير كينيا المعين حديثًا لدى المملكة    أمير الرياض ونائبه يعزي وزير السياحة في وفاة شقيقته    استشهاد وفقدان قرابة 5000 فلسطيني شمال قطاع غزة    أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    «الصحة العالمية»: تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في أفريقيا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط إثيوبيا    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يحصد 5 جوائز دولية خلال عام 2024    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة ب42 مليون ريال    463.5 مليون دولار دعم يشمل 100 ألف مواطن عماني    وزراء خارجية جمهورية العراق وتركيا يصلون إلى الرياض    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    ماتياس والرئيس    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعايير الأخلاقية في التعامل الاقتصادي
الاقتصاد والهدي النبوي د، محمد بن عبدالله الشباني
نشر في الجزيرة يوم 04 - 09 - 2001

يتميز النظام الاقتصادي في الإسلام عن بقية الأنظمة الاقتصادية المعاصرة بإعطاء أهمية لسلوكيات التبادل، والمبنية على التربية الأخلاقية والتي تستمد بقاءها وتأثيرها على مدى التزام الأفراد بالسلوكيات التي ألزمت بها العقيدة الإسلامية، ولهذا يعتمد نجاح النظام الاقتصادي في الإسلام على مدى ممارسة المجتمع للتوجيهات الأخلاقية كما جاءت بها السنّة النبوية المطهرة، والى قيام الدولة الإسلامية بممارسة دورها الرقابي في تحقيق تلك السلوكيات ذات العلاقة بالتعامل الاقتصادي،
المعايير الأخلاقية التي يُبنى عليها قيام النظام الاقتصادي في الإسلام بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع متعددة، ضمنها ما يرتبط بتنمية وتقوية الضمير بإحياء الخوف من الله ومن عقابه، ومنها ما يرتبط بقيام الدولة بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ما يرتبط بدور الرقابة الاجتماعية من خلال الوعي الجمعي في ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض،
روى أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ان الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث»، ، كما روى الدارقطني بسنده عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه»، كما روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»،
بدراسة هذه الأحاديث يمكن إدراك بعض المعايير الأخلاقية التي يجب ان يتصف بها ممارسو الأنشطة الاقتصادية في المجتمع المسلم عند ممارستهم لكسب المال، أو إنفاقه على النحو التالي:
أولاً: الغاية من كسب المال وتجميعه هو انفاقه على مختف مجالات الإنفاق، او ادخاره لورثته من بعده، وان المسلم مطالب بان يتحرى الحلال في كسبه، وان هناك حقيقة ثابتة ان بركة المال تنزع منه اذا كان طريق الكسب محرماً، وتأخذ البركة اشكالاً متعددة منها صرف المصائب عن المال فيدفع الله عن من تحرى الحلال مخاطر هلاك المال او ضياعه، ونموه وزيادته،
ثانياً: ان الإنفاق من المال المكتسب من الحرام لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة بل انه وسيلة الى عذاب الله، وان الإنفاق منه سواء على النفس او رجاء محو السيئات لا ينفع بل ان المال الحرام الذي يُترك بعد الممات سبب من أسباب العذاب في الآخرة،
ثالثاً: معيار الكسب الحلال يتمثل في الامتناع عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية المحرمة او التكسب من خلالها، ان كل ما حُرم العمل فيه او الإتجار به او انتاجه فان المكسب الناتج عنه حرام وعليه فإن الإتجار بالسلع المحرمة او تصنيعها والتي وردت النصوص على تحريمها تعتبر من المال المكتسب من الحرام،
رابعاً: ممارسة الأعمال المحرمة، او المنهي عنها من خلال الأعمال المباحة يعتبر الكسب الناتج عنها محرما فمثلاً الاقتراض او الإقراض بفائدة، كما هو ممارس من قبل البنوك يعتبر كسباً حراما او الغش والتدليس في عمليات التبادل التجاري فإن كسبها حرام وإن كانت ضمن الأعمال المباحة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.