الصين تعلن «معارضتها القاطعة» للرسوم الأمريكية وتدعو إلى «الحوار»    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    طالبتان من الطائف يحصلن على المستوى الذهبي وطالبتان تفوزان في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024م بأكثر من 1500 مسلم جديد    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    بدء أعمال السجل العقاري ل (15) حيًا بالمدينة المنورة    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    تطبيع البشر    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 07 - 2001

فهد بدر الخالدي يسأل عن مدى احقية الموظف بمطالبة جهته التي يعمل بها باضافة علاوة اضافية الى راتبه الحالي بعد ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يتم صرف هذه العلاوة الاضافية له؟
- وفقاً لماورد بتعميم الوزارة رقم 8/6 وتاريخ 2/2/1406ه فان الاصل في منح الدرجة للمادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على ان «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة «18/ب» لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلاً على تقدير لا يقل عن «جيد جداً» في العام الاخير قبل منحه العلاوة، وصرفها امر جوازي وتقديري للجهة.
محمد احمد السهلي يسأل عن امكانية احتفاظ العاملين في حقل التدريس باجازاتهم العادية اذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
- تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة التعليمية ويجوز للادارة ان تكلف الموظف بعمل اثناء العطلة بشروط الا يقل المتبقي من الاجازة «عن ثلاثين يوماً» بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الاجازة في حدود ما يقضي به النظام.
الاخ/ سليمان عبدالله الشهراني يسأل عن امكانية الاستفادة من قيامه بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين في مجال الترقية على وظائف بريدية علماً بأن مسمى وظيفته الحالي هو عمليات بريدية؟
- ان التكليف بالقيام بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين يجب ان يكون تكليفاً نظامياً وعلى وظيفة رسمية ثابتة وشاغرة، اما الترقية على الوظائف البريدية فيتطلب خبرات في نفس المجال حسب دليل تصنيف الوظائف.
محمد احمد بخاري يسأل عن المرتبة المستحقة لمن لديه المؤهلات والخبرات التالية:
- الثانوية العامة، دورة في النسخ على الآلة الكاتبة مدتها ستة اشهر، ودورة ادخال البيانات بالحاسب الآلي وخبرة في شركة مدتها 3 اشهر وخبرة مدتها تسعة اشهر في شركة خاصة وخبرة سنة على نظام الساعات على المرتبة الخامسة.
- ان من لديه المؤهلات المشار اليها آنفاً يمكنه التسابق على المرتبة الخامسة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
الاخ م.ل.ه يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات واكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين باحكام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة او المراكز والوحدات الصحية او العيادات الطبية.
- اما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعا من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من اجلها انشئ المرفق الصحي اصلا والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ» منها على ان تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176» ساعة.
- اما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/1» والفقرة «2/1» من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «ا/أ» على ان «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة، اما الفقرة «2/1» فنصت على ان يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الاقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة ايام في الشهر كحد اعلى.
- اما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على اساس اعتبار المناوبين مكلفين بساعات عمل اضافية ويعاملون من الناحية المالية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.