شدّدت لائحة نظام مكافحة التدخين على ضرورة التزام الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها في السعودية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات على المدخنين داخل أروقتها، فيما حذّرت من بيع السجائر في محطات النقل العام «الباصات والقطارات» وآلات البيع الذاتي. وتضمّنت اللائحة الجديدة لنظام مكافحة التدخين (حصلت «الحياة» على نسخة منها) 20 مادة تحدّد ماهيّة المحظورات المرتبطة ببيع الدخان واستيراده للمملكة، في حين يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد نحو عام كامل، وتضمّنت اللائحة العمل على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، وعدم فسح التبغ ومشتقاته إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما نوّهت بأهمية أن تكون المواقع المخصّصة للتدخين معزولة ولا يدخلها من يقل عن 18 عاماً، محذّرة من تقديمه على شكل عينات مجانية أو هدايا. وجدّدت اللائحة الأنظمة المعمول بها مسبقاً في إطار مكافحة التدخين، ويأتي منها منع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته في وسائل الإعلان والإعلام السعودية، إلى جانب حذف المشاهد ذات العلاقة والتي يتم عرضها في الأفلام والمسلسلات والمطبوعات داخل السعودية. وطالبت اللائحة في مادتها ال11، الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية بتكثيف البرامج التوعوية الخاصة بمكافحة التدخين، وتقديمها بأساليب مبتكرة، مع تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فيها. وحول العقوبات المالية، أوضحت اللائحة أن من يزرع أو يصنّع التبغ ومشتقاته داخل المملكة فيعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه، في حين يعاقب من يقوم بالتدخين في الأماكن المحظورة والمحددة ضمن اللائحة بغرامة قدرها 200 ريال، ومن بين تلك الأماكن الساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والمصارف وما في حكمها، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام، ومواقع إنتاج النفط ومشتقاته، وتخصّص جميع الغرامات لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة. وكان نظام مكافحة التدخين حدد 8 طرق للحد من بيع التبغ ومشتقاته من خلال مراعاة ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحوي العدد أو الكمية التي ستحددها اللائحة التنفيذية بعد صدورها، وألا يباع لمن تقل أعمارهم عن 18عاماً، وألا تُسجل براءات الاختراع المتعلقة به، ألا يُخفض سعره وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، مع عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين وفقاً للمادة 8 من نظام مكافحة التدخين. وتمنح المادة 16 لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الحق بالتظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة، فيما أوضحت المادة 17 أن العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.