أكدت اختصاصية اجتماعية أن غالبية المعتدين جنسياً هم من الرجال، إلا أنها لفتت إلى تزايد حالات النساء المعتديات. وأوضحت إمكان شفاء الطفل المُعتدى عليه إكلينيكياً في حال تعرضه للاعتداء لمرة واحدة، محذرة من أن «تكرار الاعتداءات يولد المضاعفات». كما حذرت الأمهات من السماح للأطفال في عمر السادسة بالخروج من المنازل في الأوقات «الميتة»، التي تكون بين الثانية والرابعة عصراً، والسادسة والثامنة مساءً، مطالبة بارتداء الملابس «المحتشمة»، و»الفصل بين الأخوة في المنام». ودعت الاختصاصية أمل الدار إلى «التنبه لأي آثار جسدية أو نفسية ربما تكون دالة على تعرض الأطفال لتحرش مباشر أو غير مباشر»، منوهة إلى أن من ضمن الآثار التي يجب التنبه لها «ظهور تصرفات على الطفل لم تكن لديه سابقاً، مثل تحسس المناطق الخاصة في جسده وفي الآخرين، ووجود أثر كدمات، وتبول لا إرادي، وخوف غير مبرر من الناس». وطالبت الأم ب «تثقيف أطفالها لحماية أنفسهم، وتعليمهم ثقافة الحفاظ على خصوصيتهم»، مشددة على مراعاة «نقل مفهوم الحماية بما يتناسب مع المرحلة العمرية، والبعد عن أسلوب التهويل والتخويف والمبالغة». وعددت بعض الآليات التي ينبغي للطفل معرفتها لحماية نفسه، ومنها قول «لا» للغرباء، والصراخ في وجه المعتدي، والهروب بالرجوع ثلاث خطوات، وإخبار المعلمة أو أحد أفراد الأسرة ممن يثق بهم. وأفادت أن «المملكة، وحرصا منها على الحد من الاعتداءات، وقعت اتفاق حماية الطفل، وخصصت منافذ للتبليغ عن العنف ضد الطفل، من خلال اللجنة الوطنية للطفولة التي تُعنى بمتابعة تقارير المملكة عن حقوق الطفل، وإنشاء دور الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصيص رقم للبلاغات، وخط مساندة الطفل الخاص بالأمان الأسري». بدوره، أوضح المستشار القانوني منصور الزغيبي، أن ملف العنف الأسري «يبقى من الملفات الحساسة والمهمة التي تحتاج إلى عناية فائقة من الجهات المعنية، والتعامل معه بحساسية وحذر، وبذل كل أنواع الجهد». وقال: «إن لنا أخوات وأبناءً وإخواناً يعيشون تحت وطأة الظلم، وأصواتهم مغيبة ولم تصل إلى الجهات المعنية، بحكم الرضوخ تحت سلطة الخوف والتفكير بالنتائج في حال إبلاغها، فضلاً عمن لا يستطيع بأي شكل من الأشكال الإبلاغ عن ذلك، ومقاومة الإيذاء وتحمل نتائج تبليغه». وأكد الزغيبي ضرورة «نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وضمان حقوقه بتوفير الرعاية اللازمة له، لتنشئته التنشئة الصحيحة من النواحي كافة، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، والإسهام بحمايته من الإيذاء والإهمال، ومقاومة كل أنواع العنف، التي يتعرض لها بعضهم بين فترة وأخرى، وتطفو على سطح الإعلام، وبعضها يبقى في الظل، ولأجل إيقاف عقوق الأطفال سواء من والديهم، أم من يقوم برعايتهم وله سلطة عليهم». ونوه المستشار القانوني إلى إصدار نظام حماية الطفل بمرسوم ملكي، مفسراً «الإيذاء» بأنه «كل شكل من أشكال الإساءة إلى الطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والإساءة الجنسية، بينما عرف «الإهمال» بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير بذلك، وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية». وأضاف المستشار الزغيبي: «إن من الواجب قانونياً وشرعياً على كل من رأى حالة إيذاء أو إهمال، أن يقوم بتبليغ الجهات المختصة فوراً، والجهات المعنية مهمتها تسهيل إجراءات التبليغ»، موضحاً أن «الجهة المختصة في تولي التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام هي هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكون إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية، بحكم أنها الجهة التي تنظر القضايا الجنائية بحسب عموم نصوص نظام الإجراءات الجزائية».