دعا قانوني سعودي العلماء المخول لهم بالفتوى إلى التوسع فيما يخص تنفيذ الأحكام الشرعية على الأحداث مثل القصاص والقطع والجلد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 عاما، وإيجاد أفضل الوسائل والحلول لتطبيقه لأنه أمر شرعي يعتد فيه على سن البلوغ، مشيرا إلى أنه يشترط بلوغ سن الرشد لكي يتمكن الطفل من التصرف في أمواله، فيما لا يشترط سن البلوغ مثلا عند تطبيق العقوبات التعزيرية على الأحداث. وطالب المستشار القانوني والعضو في برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد خلال مشاركته في مؤتمر «واقع الإساءة للطفل .. العلاج والوقاية» الذي يختتم أعماله اليوم في مستشفى الأمير منصور العسكري لطب المجتمع بالطائف، بتقنين أحكام الحضانة والزيارة للأطفال في حالة الانفصال بين الوالدين، وإعادة النظر في آلية التبليغ عن المواليد والمقتصر على الأب فقط، ومنح المرأة الحق في الإبلاغ عن حالات العنف الذي تتعرض له هي أو أحد أطفالها . وأكد في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية»، أن عدم وجود نظام مستقل حتى الآن لحماية الأطفال في المملكة لا يعني الإهمال أو عدم الاهتمام: «حداثة المجتمع وخصوصيته أخرت خروج هذا النظام، وعزاؤنا الوحيد أن هنالك مشروعا لنظام حماية الأطفال من الإيذاء يخضع حاليا للدراسة والمراجعة لدى الجهات المختصة، ونتمنى أن يرى النور قريبا، حيث إنه يهتم بتوفير الحماية من الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية وتوفير سبل الحماية للأطفال المعتدى عليهم». وأوضح المحيميد أن الأنظمة والتشريعات ربما لا تتدخل في أدق تفاصيل التربية داخل الأسرة ولا تراقبها:«لا يمكن للمشرع التحكم في أسلوب تربية الأبناء أو فرض طريقة معينة على الأهل أو الوالدين، ولكن تبقى الأنظمة والتشريعات منظمة ومرشدة لأفضل الطرق والوسائل في حماية الأطفال ويبقى تطبيقها أو عدم تطبيقها يختلف من شخص إلى آخر ومن جهاز لآخر». وطالب بفرض نظام صارم ينظم البلاغات ويحدد الجهات المسؤولة عن ذلك حال تعرض الأطفال لأي حالات اعتداء أو مرض معدٍ، مشيرا إلى أن نظام ممارسة المهن الصحية يشدد على التبليغ الفوري، لكن التبليغ يقتصر على الأطباء فقط: «هنالك جهات أخرى يفترض أن تقوم بواجبها بالتبليغ مثل المعلمين والمعلمات والأقارب وحتى الجيران». ولفت إلى أن المملكة أفردت عددا من اللوائح التنفيذية والمواد القانونية في أنظمتها المحلية، وشددت فيها على حماية الطفل وتوفير الحقوق الأساسية والثانوية لكي يعيش حياة كريمة تتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية، كما كفلت الأنظمة حقوق الطفل منذ تصوره جنينا في رحم أمه ابتداء من حقه في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب صحي، وكذلك ما ورد في نظام ممارسة المهن الصحية في مادته 22 التي حرمت إجهاض المرأة الحامل إلا بشروط خاصة جدا .