طالب مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه إلى شركة «المياه الوطنية». جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته ال 35 التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة «المياه والزراعة والبيئة»، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434 - 1435 هجري، التي تلاها رئيس اللجنة علي الطخيس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان في تصريح صحافي إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المجلس أكد قراره السابق الذي يطالب الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. وأضاف الصمعان أن «مجلس الشورى قرر إحالة اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/78) بتاريخ 19-9-1428 هجري، المقدم من عضو المجلس حسام العنقري، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس إلى لجنة خاصة، بعد أن صوّت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعدم ملاءمة دراسة المقترح». وكان عضو المجلس حسام العنقري اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسة بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره في محاكم أقل منها. واقترح العنقري أيضاً زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث سنوات إلى ست سنوات بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة، وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية. وبررت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة فالح الصغير عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح بأن مرور القاضي في محاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك إلى «المجلس الأعلى للقضاء» ليمارس مهمته في ذلك لا سيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقيق الخبرات والمهارات التي يتلقاها القضاة. وأضافت اللجنة أن «المجلس الأعلى للقضاء نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي أصدره وبدأ بالعمل به فعلياً بحيث لا يعين القاضي في المدن الرئيسة في المناطق والمحافظات الكبيرة، إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها». وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن «المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني»، لتكون بالنص الآتي: «تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن التسديد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30 في المئة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة». جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة «النقل والاتصالات وتقنية المعلومات»، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، التي تلاها رئيس اللجنة جبريل العريشي. من جهة أخرى، قرّر مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادة ال 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تلاها رئيس اللجنة حسام العنقري. ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، وتتعدد كذلك بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. وينص التعديل أيضاً على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها. وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية. وأكد التعديل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر.