علق المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي على العقوبات البديلة للتعزير بقوله: «إن العقوبة البديلة التعزيرية تعتبر زاجرة ورادعة للجاني وتجبر الضرر الذي أصاب المجني عليه، وتترك العقوبة التعزيرية لسلطة القاضي والمعيار الذي يأخذ به القضاة في التخفيف والتشديد في العقوبة، وقد يأخذ القاضي بالحكم المخفف إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة خصوصاً إذا تنازل المدعي بالحق الخاص». وأكد الطويرقي ل«الحياة» أنه طالما أن العقوبة التعزيرية ليست مقننة فليس هناك ما يمنع القاضي استبدال أحكام بديلة بعقوبة الحبس والجلد، في ظل نظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة، ولعل ذلك كله لا يتعارض مع خصوصية بعض الأنظمة التي نصت على عقوبات بعينها، ولعل الكلام هنا يقتصر فقط على العقوبات التعزيرية غير المقننة وهي التي لم يرد بها نص. وقال الطويرقي: «سلطة القاضي التقديرية هي الأولى في ذلك، وللقاضي أن يحكم بما يراه مناسباً لردع الجاني وتقويم سلوكه»، ويرى أنه من الواجب أن تؤخذ اعتبارات عدة للحكم بالأحكام البديلة منها حداثة سن الجاني، وخلو صحائف السوابق من جرائم سابقة، و سقوط الحق الخاص وكذلك أن تكون الجريمة من الجرائم البسيطة.