امتنعت شركة «أرامكو السعودية» عن تنفيذ حكم قضائي، بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 650 ألف ريال، الذي قاضى الشركة بسبب امتناعها عن نقله إلى مشروع الخزن الاستراتيجي. وعلى رغم أنه كسب القضية، بصدور حكم «نهائي» من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لصالحه. إلا أن «أرامكو السعودية» امتنعت عن تنفيذ الحكم. فيما رفض «قضاء التنفيذ» إلزام الشركة بالتنفيذ، لأن سلطته لا تشمل الشركات التي تملكها الدولة بالكامل. وفرضت الهيئة العليا على «أرامكو السعودية» تعويض المهندس فهد عبدالله العبدالجبار، الذي تظلم جراء قرار الشركة بعدم السماح له بالانتقال إلى «البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي». وقالت الهيئة: «إن الشركة أخطأت عندما ادعت أن العامل ليس من ضمن المرشحين للانتقال إلى البرنامج. فيما تبين بعد التدقيق أن المهندس كان معاراً إلى شركة أخرى منذ 1427 إلى 1435ه. وبما أن الإعارة لا تنهي العلاقة العمالية؛ فإن امتناع «أرامكو» ليس له مبرر». ورأت الهيئة أن «رفض العامل العودة إلى «أرامكو» كان له ما يبرره، كونه كان يتباحث مع الشركة على منحه الدرجة التي يستحقها، بدليل أن الشركة ذكرت له بأنها ستمنحه الدرجة ال12 ثم تراجعت، وفاوضته على الدرجة ال13، فيما هو يستحق ال15 بناء على مؤهلاته الدراسية وعدد أعوام خدمته. إلا أن وقوع المشاحنة بين العامل والشركة جعلته يتقدم لهيئة الفصل في الخلافات العمالية»، لافتة إلى وقوع «خطأ من إداري الخزن الاستراتيجي، لعدم قيامه بإرسال ملف العبدالجبار، ما ترتب عليه عدم منحه الدرجة المستحقة». وأكدت الهيئة أن الشركة تسببت لصاحب الدعوى في «أضرار تمثلت في حرمانه من مميزات وظيفته (كبير مهندسين)، وحرمانه من الحصول على الأجر والمميزات». وفرضت على الشركة «تعويض العبدالجبار بمبلغ 650 ألف ريال، بدلاً من إعادته لعمله، لوجود المشاحنة بين الشركة والموظف». وأكدت الهيئة أن «القرار نهائي واجب النفاذ». وقال العبدالجبار ل «الحياة»: «طالبت بتنفيذ الحكم، إلا أن «أرامكو» امتنعت عن ذلك، على رغم أن الحكم قضائي نهائي صدر من قضاة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المعينة بمرسوم ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين وواجب التنفيذ»، لافتاً إلى أنه توجه إلى قضاء التنفيذ، الذي أكد له بأنه «لا يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية، بسبب وجود تعميم يمنع التنفيذ على الشركات التي تملكها الدولة بنسبة 100 في المئة». وقال: «أطالب «أرامكو» بأن تكون قدوة للشركات في تنفيذ أنظمة الدولة، واحترام القضاء الرسمي». بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي ل «الحياة»: «إن المادة الثانية من نظام التنفيذ نصت على استثناء الأحكام الإدارية من اختصاص قاضي التنفيذ، وعليه لا يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، وذلك أيضا بنص المادة ال21 من نظام التنفيذ. فالدولة يفترض فيها المبادرة للتنفيذ فيما يحكم على أجهزتها ومؤسساتها للأفراد. كما أنه لا يتخوف من التهرب أو الإعسار، أسوة بالأفراد والمؤسسات». وأضاف الشبرمي: «صدرت أوامر سامية، وهناك توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء، بعدم تعرض قاضي التنفيذ للأموال العامة بالحجز أو التنفيذ على الأجهزة التابعة للدولة والشركات التي تملك الدولة حصة كبيرة منها، إلا في الأحكام المدنية والتجارية، فيجوز لقاضي التنفيذ إصدار إجراءات التنفيذ وفق حدود السند التنفيذي».