هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 95 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    المملكة والقضية الفلسطينية.. موقف راسخ ودعم لا يتزعزع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    جامعة الملك عبدالعزيز تُتوج ببطولة كاراتيه الجامعات للطلاب    علاجات السمنة ومضاعفاتها تكلف المملكة سنوياً قرابة 100 مليار ريال    الدكتوراه ل«السهلي»    سورية: اعتقال المتهم بارتكاب مجزرة كفر شمس    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    أكثر من 40 ألف مشارك من 100 دولة يجتمعون في ماراثون الرياض 2025    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    «إيلون ماسك» يشارك تغريدة قائد فريق النصر    «فائق وشريفة»: رفع علم المملكة حلم لكل رياضي    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»        «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أرامكو» تمتنع عن تعويض موظف 650 ألفاً... و«القضاء» ممنوع من «التنفيذ»
نشر في الحياة يوم 10 - 04 - 2015

امتنعت شركة «أرامكو السعودية» عن تنفيذ حكم قضائي، بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 650 ألف ريال، الذي قاضى الشركة بسبب امتناعها عن نقله إلى مشروع الخزن الاستراتيجي. وعلى رغم أنه كسب القضية، بصدور حكم «نهائي» من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لصالحه. إلا أن «أرامكو السعودية» امتنعت عن تنفيذ الحكم. فيما رفض «قضاء التنفيذ» إلزام الشركة بالتنفيذ، لأن سلطته لا تشمل الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
وفرضت الهيئة العليا على «أرامكو السعودية» تعويض المهندس فهد عبدالله العبدالجبار، الذي تظلم جراء قرار الشركة بعدم السماح له بالانتقال إلى «البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي». وقالت الهيئة: «إن الشركة أخطأت عندما ادعت أن العامل ليس من ضمن المرشحين للانتقال إلى البرنامج. فيما تبين بعد التدقيق أن المهندس كان معاراً إلى شركة أخرى منذ 1427 إلى 1435ه. وبما أن الإعارة لا تنهي العلاقة العمالية؛ فإن امتناع «أرامكو» ليس له مبرر».
ورأت الهيئة أن «رفض العامل العودة إلى «أرامكو» كان له ما يبرره، كونه كان يتباحث مع الشركة على منحه الدرجة التي يستحقها، بدليل أن الشركة ذكرت له بأنها ستمنحه الدرجة ال12 ثم تراجعت، وفاوضته على الدرجة ال13، فيما هو يستحق ال15 بناء على مؤهلاته الدراسية وعدد أعوام خدمته. إلا أن وقوع المشاحنة بين العامل والشركة جعلته يتقدم لهيئة الفصل في الخلافات العمالية»، لافتة إلى وقوع «خطأ من إداري الخزن الاستراتيجي، لعدم قيامه بإرسال ملف العبدالجبار، ما ترتب عليه عدم منحه الدرجة المستحقة». وأكدت الهيئة أن الشركة تسببت لصاحب الدعوى في «أضرار تمثلت في حرمانه من مميزات وظيفته (كبير مهندسين)، وحرمانه من الحصول على الأجر والمميزات». وفرضت على الشركة «تعويض العبدالجبار بمبلغ 650 ألف ريال، بدلاً من إعادته لعمله، لوجود المشاحنة بين الشركة والموظف». وأكدت الهيئة أن «القرار نهائي واجب النفاذ».
وقال العبدالجبار ل «الحياة»: «طالبت بتنفيذ الحكم، إلا أن «أرامكو» امتنعت عن ذلك، على رغم أن الحكم قضائي نهائي صدر من قضاة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المعينة بمرسوم ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين وواجب التنفيذ»، لافتاً إلى أنه توجه إلى قضاء التنفيذ، الذي أكد له بأنه «لا يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية، بسبب وجود تعميم يمنع التنفيذ على الشركات التي تملكها الدولة بنسبة 100 في المئة». وقال: «أطالب «أرامكو» بأن تكون قدوة للشركات في تنفيذ أنظمة الدولة، واحترام القضاء الرسمي».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي ل «الحياة»: «إن المادة الثانية من نظام التنفيذ نصت على استثناء الأحكام الإدارية من اختصاص قاضي التنفيذ، وعليه لا يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، وذلك أيضا بنص المادة ال21 من نظام التنفيذ. فالدولة يفترض فيها المبادرة للتنفيذ فيما يحكم على أجهزتها ومؤسساتها للأفراد. كما أنه لا يتخوف من التهرب أو الإعسار، أسوة بالأفراد والمؤسسات».
وأضاف الشبرمي: «صدرت أوامر سامية، وهناك توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء، بعدم تعرض قاضي التنفيذ للأموال العامة بالحجز أو التنفيذ على الأجهزة التابعة للدولة والشركات التي تملك الدولة حصة كبيرة منها، إلا في الأحكام المدنية والتجارية، فيجوز لقاضي التنفيذ إصدار إجراءات التنفيذ وفق حدود السند التنفيذي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.