أفصح قاضي التنفيذ في مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الشبرمي عن خضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل السعودية أو خارجها لشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للاتفاقات الدولية. وقال الشبرمي خلال ندوة «قراءة في نظام التنفيذ للقضايا المالية» في نادي القانون بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع مركز ديوان الاستشارات للمحاماة أمس، إن حكم التنفيذ القضائي يسري حتى في حال وجود فقرات في نظام البلد المُنفّذ فيه تخالف نظام البلد مصدر حكم التنفيذ، وذلك وفقاً لبنود الاتفاقات الدولية المتبادلة. وأوضح أن الحكم القضائي السعودي يكون حكماً أجنبياً في البلد المقصود به التنفيذ، واصفاً التقيد والاعتراف بالأحكام الصادرة عن السعودي بأنه اعتراف بالقضاء السعودي، إذ يتم تسليم السند التنفيذي القضائي السعودي إلى الدولة الأخرى ليتم تنفيذ الحكم وفقاً للاتفاقات العدلية بينهما. وجرّم قاضي التنفيذ الشبرمي كل ما يتعلق بإعاقة تنفيذ الأحكام القضائية من امتناع عن التنفيذ أو تهديد جهات التنفيذ أو الاحتيال، وسحب ذلك التجريم على كل من يتواطأ لتأخير تنفيذ الأحكام، ملمحاً إلى أن التجريم يمكنه أن يطال الحارس القضائي والمثمن في حال تلاعبوا في حقوق الناس.ولفت إلى توسعة نظام التنفيذ لصلاحيات قاضي التنفيذ ومنحه الحق في النظر بالأحكام، مع حق المنع من السفر والإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها وحبسه المدين، مع استجواب أهل المدين ومن له علاقة به، وتتبع أمواله من خلال خبير، وكذلك منعه من استخراج الرخص، وإيقاع العقوبة المالية على الممتنع عن التنفيذ. واشترط الشبرمي - وفقاً لنظام التنفيذ - وجوب وجود مبررات لم تكن موجودة وقت التنفيذ للطعن في الأحكام التنفيذية، موضحاً أن الاعتراض على الحكم يختلف عن الاعتراض على التنفيذ، مشيراً إلى ما أحدثه نظام التنفيذ الجديد من توسع في النظام حتى أصبح نظام المرافعات الشرعية يعتمد حالياً على سند التنفيذ. ومن واقع عمله اليومي، لاحظ الشبرمي على نظام التنفيذ إدخال دعاوى التعويض المتأخرة في تنفيذها مع وضع بعض العقوبات على قاضي التنفيذ، وكذلك التدخل في أمور موضوعية، وإدخال الحجز التحفي وهو ليس من اختصاص التنفيذ. يذكر أن الندوة شهدت في يومها الأول أول من أمس، الكشف على لسان عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي بندر المحرج، عن وقوف النساء خلف دوافع أو تخطيط 70 إلى 80 في المئة من قضايا القتل الموصوفة بسبق الإصرار والترصد. كما تناولت الندوة معاناة المحامين من عدم تقديرهم أو تقدير عملهم في بداية امتهان المحاماة في السعودية، في مقابل التخوف من عمل المحامي بسبب تصورات ذهنية خاطئة.