أصدر مجلس الشورى قراراً خلال جلسته ال 25 التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب فيه «البنك السعودي للتسليف والادخار» بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الإستناد إليها في تقييم حال المشاريع ميدانياً، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1434 - 1435ه. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن المجلس طالب أيضاً «البنك» بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن «المجلس دعا في قراره بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب، لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين». وأضاف أن المجلس، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1434 - 1435 ه، طالب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ودعا المجلس في قراره «المصلحة» إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، والإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة، قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية، لتصبح بالنص التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة الي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها». وقال الصمعان ان المجلس وافق على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة» المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن المقترح. ويهدف المقترح الذي يتكون من 27 مادة، إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم. وكان المجلس استهل الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية في أوروغواي الشرقية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.