قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (السبت)، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب، تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بعد نحو أسبوع على إصدارها حكماً تسبّب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل). وكانت المحكمة قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلثاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات التشريعية. وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، القاضي أنور العاصي، إن المحكمة قضت ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014». وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشّح، تنصّ فقرتها الأولى على أنه «يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب (...) أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مصرياً مقيماً في الولاياتالمتحدة ويحمل جنسيتها، أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وأضافت أن تقريراً أصدرته هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا سابقاً، ذكر أن «هذا النص يمثل تمييزاً غير مبرر من الناحية الدستورية، ويحرم فئة من المصريين من حقوقها السياسية من دون مقتضى». وقالت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي، إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة في قانون تقسيم الدوائر. ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لإجراء تعديلات على القانون خلال شهر.