الوكالة في الزواج الوكالة من العقود الجائزة؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم كالبيع والشراء والخصومة والزواج والطلاق، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة إلى بعض أصحابه. وهناك نوعان من أنواع الوكالة بالزواج: 1- التوكيل المطلق: وهو أن يوكل شخص آخر في تزويجه من دون أن يقيده بامرأة معينة. 2- التوكيل المقيد: وهو الذي لا تجوز المخالفة فيه عن المرأة التي عيّنها له. وتختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى؛ لأن الوكيل ما هو إلا سفير ومعبر لا غير، ولا ترجع عليه حقوق العقد؛ أي لا يطالب بالمهر إلا إذا كان ضامناً، ولا يطالب بإدخال الزوجة في طاعة زوجها، وهذا يعني أن الوكيل في الزواج ينتهي دوره بمجرد إتمام العقد. المحلل هذا يعني أن المرأة إذا طلقت ثلاث مرات من زوجها؛ أي بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، ويجب أن يتوافر في هذا الزواج ثلاثة شروط . 1 - أن يكون نكاحاً صحيحاً بكامل شروطه الشرعية بما في ذلك الوطء الموجب للغسل. 2 - أن يطلقها أو يموت عنها. 3 - ألا يكون هذا النكاح بقصد التحليل أو فيه شبهة منه، فإذا تزوجت المرأة من رجل بنية التحليل لزوجها الأول، فنكاحها يعد حراماً باطلاً، وذلك في قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على حرمة هذا النكاح إذ روي عن سفيان عن أبي سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحل له) ؛ أي ان المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً وعن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له». وعلى هذا، فإن شرط المحلل التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]