الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الذهب يستقر بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    استشهاد 10 فلسطينيين في بلدة طمون    اصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان بالولايات المتحدة    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    مسجلا أعلى نمو خلال عامين ..الناتج المحلي السعودي ينمو بنسبة 4.4% في الربع الرابع لعام 2024    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    «ساما» يرخّص ل31 شركة تقدم التمويل للمنشآت «الصغيرة والمتوسطة»    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    الراجحي يستعرض الخطوات الرائدة للمملكة في تمكين القوى العاملة    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مواجهات «الملحق» الأوروبي.. «نار»    علاقة خفية بين «الأجهزة الرقمية» وأوزان الأطفال    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    الفايدي يحتفي بزواج سالم    ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية وأوجه التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    أصغر متسابقة راليات عربية.. «أرجوان» .. جاهزة للمنافسة في رالي حائل الدولي الاستثنائي    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال (15) إلى سوريا    «سيكاي إشي» أغلى تفاح في العالم    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    الهلال والأهلي والنصر يعودون ل«تحدي آسيا».. في فبراير    ولي العهد يؤدي الصلاة على محمد بن فهد ويتقبل التعازي    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    المسلسل مستمر    مختبر تاريخنا الوطني    استبدال الصمام الأورطي عن طريق الرقبة    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    الشباب يتعاقد مع البرازيلي لياندرينهو    رحيل زياش عن غلطة سراي وسط تقارير عن انضمامه للدحيل    النصر يدعم صفوفه بهزازي    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    احتفالات في عموم المدن السورية احتفالاً بتعيين الشرع رئيساً لسوريا    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    ندوة الأدب والنخبوية تثير المفهوم المجتمعي والثقافي    جازان.. الحالمة وجمعية كبدك    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    بويدن الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: تعزيز القيادة ودعم التحول الاقتصادي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    1716 موظفا سعوديا جديدا يدخلون سوق العمل يوميا    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي: المهر ليس لتجهيز العروس... والنفقة حق لها وإن كانت «غنية»
نشر في الحياة يوم 29 - 10 - 2009

أبرز المحامي السعودي ريان بن عبدالرحمن مفتي حقوق المرأة المالية والجنائية على زوجها، في معرض حديثه إلى جمع من المهتمين في جدة أخيراً، في سياق الجهود الاجتماعية المكثفة لتصحيح الكثير من الإشكالات الناشئة عن العادات والتقاليد في المجتمع.
وبين مفتي أن أول حقوق المرأة على زوجها المهر، ثم النفقة، التي قال إنها تشمل «الطعام والكسوة والسكن والخادم» بحسب استطاعة الزوج. في مقابل ذلك نفى أي حق مالي للرجل على زوجته حتى وإن بلغ بها الغنى أفحش المراتب، وبلغ الفقر بالرجل أدنى الدرجات.
وعندما جاء على تفصيل بعض المخالفات الشائعة في «المهر» نبه مفتي إلى أن «المهر حق خالص للمرأة لا يصح المساومة عليه لا من الزوج ولا من الأب ولا من الإخوة، وحرمان الزوجة على هذا النحو يعد من أكل أموال الناس بالباطل وهو من جملة السحت الحرام، يقول النبي (ص): «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدِّ إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زانٍ» (رواة الطبراني). مثال ذلك (احتيال الزوج في أخذ واسترجاع المهر بعد الدخول، وكتابة شيك من دون رصيد للمهر)، كما يحدث في كثير من الأحيان».
ومن المفاهيم التي اعتبرها مفتي منافية للشرع إلزام العادات للمرأة بتجهيز نفسها وتأثيث دارها من مهرها، وهذا ليس صحيحاً في نظره، «فلا يجب على المرأة أن تجهز نفسها بالمهر، أو بيت الزوجية من مهرها، لأن المهر بلا عوض، ولأنها تستحق المهر في مقابل تمكينه من الاستمتاع بها بدليل حقها في الإمتناع عن النقلة إلى بيت الزوجية ما لم يوفّها ما اتُفق عليه أو تُعورف على تعجيله منه. وعليه لا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث في مقابل ما قدمه لها من مهر، لأن تجهيز البيت بالأثاث، وتزويده بكل حاجاته ومستلزماته هو من واجباته ومسؤولياته».
وفي مسألة النفقة فصّل القول فيها بأن الله - عز وجل - « منح الرجل حق القوامة معللاً بنفقته على الزوجة في قول الله تعالى: «الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، فنلاحظ في الآية أن القوامة مرتبطة بالإنفاق. وأوضح ذلك القرطبي عند تفسيره لهذه الآية أن من عجز عن نفقة المرأة لم يكن قواماً عليها كان لها، أي المرأة، فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح».
وأضاف: «لذلك إذا تقاعس الرجل عن واجباته في الإنفاق المالي قد تنتفي معه القوامة، فقوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة من حيث المبدأ ولا من حيث النص القرآني، ونطاقها محصور في مصلحة الأسرة، فهي قيادة ومسؤولية يتولاها الرجل ليدفع عن المرأة كلفة العيش، وهي تؤدي واجباتها الزوجية، فهي رعاية إنفاق لا استبداد وهي تكليف لا تشريف».
في جانب حق المرأة في مالها والتصرف فيه من دون إذن الزوج، اعتبر ريان ذلك أمراً مجمعاً عليه وليس للزوج أي علاقة بمال زوجته إلا بإذنها أو ما تمنحه منه عن طيب نفس.
كما اعتبر من حق المرأة شرعاً أن تشترط في عقد الزواج على من يتزوجها «العمل» خارج بيتها، من دون عوض. وإذا أخل الزوج بالشرط كان لها الحق في إلزامه به أو طلب الطلاق. لكنه أقر بأنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل إذا كان يضر به وبأسرته، غير أنه لا يجوز له ذلك بقصد الإضرار بها، أو لأنها لا تمنحه جزءاً من مالها.
ونقل في هذا الصدد توصيات مجمع الفقه الدولي بشأن تنظيم الحقوق المالية بين الزوجين، وجاء أهمها في التوصية «بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية لآثار عمل الزوجة خارج البيت في الأسرة وفي الزوجة نفسها لما لهذه الدراسات من أثر في تجلية حقائق الموضوع، وتكون عينات الدراسة من مجتمعات مختلفة. يؤكد المجمع وجوب غرس مفهوم التكامل بين الزوجين وحرص الإسلام على أن تكون العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة».
مفتي وقف في محاضرته التوعوية عند حق الزوج في تأديب الزوجة، واضعاً لذلك الحق شروطاً وضوابط، وكاشفاً متى يحق للمرأة أن تقاضي زوجها المؤدِّب وإن زعم أن له الحق في ذلك.
وفصّل ذلك في خطوات أهمها أن «الزوج لا يلجأ إلى تأديب الزوجة بالضرب عند وقوعها في المعصية للمرة الأولى، بل عند تكررها وإصرار الزوجة عليها. الإسلام لم يحدد الضرب وسيلة وحيدة للتأديب، وإنما هو أحد وسائله بل وآخرها وبعد فشل الإصلاح بالوسائل السلمية من وعظ وهجر. إن الإسلام حين أقر الضرب أسلوباً لإصلاح المرأة لم يقصد منه الإيذاء الحسي، والإيلام البدني بل شرعه أسلوباً من أساليب الإصلاح والتربية. إن الإسلام لم يجعل ضرب الزوجة بالأمر الواجب في إصلاحها، بل هو أمر مباح دعت إليه الضرورة. إن الرجل إذا أدب زوجته بالضرب، فتجاوز حدود الضرب المشروع كان مسؤولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك كما فصل العلماء ذلك».
أما كيف تثبت المرأة حقها الجنائي على زوجها فذلك يكون بحسب مفتي عبر «اعتراف الزوج بالضرب المبرح على زوجته والتسبب لها بإصابات وجروح أو كدمات، أو شهادة الشهود (وهذه تصعب وجودها بسبب حدوث حالات العنف غالباً في بيت الزوجية أو بين المحارم) مثال حال ضرب الزوجين في سيارة بإشارة المرور. أو عبر تقرير طبي من مستشفى حكومي يتضمن حال المصابة ومدة الشفاء».
وأوضح أن الحقوق الجنائية بين الزوجين تخفف وتغلظ وفقاً للاعتبارات الميدانية، فعوامل تشديد العقوبة تكون ب «سبب الاعتداء (ففي حال عدم وجود السبب زادة العقوبة). مكان الاعتداء (في خلاء وعدم وجود احد). توافر القصد الجنائي أو سبق الإصرار. استخدام أدوات ممنوعة في التأديب (مثل العصا أو سوط)».
وعوامل تخفيف العقوبة هي «استفزاز الزوجة له بالسب والشتم والقذف. قيام الزوجة بعمل محرم (مثل وجود شخص غريب في المنزل).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.