ألغت لائحة تنظيم المكاتب العقارية بعض الأعراف المتعلقة بالسعي في البيع والإيجار حيث ألغت عرفَ لزوم السعي على البائع (الدلالة) وعرفَ تحديده ب 2,5 في المائة كما ألغت تدخل أي وسيط غير مرخص. ونقل حساب وزارة العدل في الموقع الاجتماعي توتير أن لائحة النظام الجديد لمكاتب العقار تشترط في المادة الخامسة منها تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، وتحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 % من قيمة العقد مؤكدة أن النظام اللائحي المقر يجب التقيد به وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه. وبينت الوزارة أن ذلك جاء نتيجة لكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام، التي منها مطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب ومطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه.