دعت وزارة التربية والتعليم لتفعيل الضوابط واللوائح التي تقرها في أي شأن دراسي، وعدم تجاهلها أو التهاون في تنفيذها، إذ عممت أخيراً، على المدارس التابعة لها بضرورة العمل على تفعيل لائحة تقويم الطالب، والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لإعادة وترك المدرسة. وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن اللائحة تتم وفق الضوابط الآتية: «أن يعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية بحيث لا تتجاوز مدة بقاء الطالب السن المسموح بها نظاماً لتلك المرحلة، واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة تمديد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسباً، فيما يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عدم استمراره في صفه بالمرحلة المتوسطة والصفين الأول والثاني الثانوي التقدم للاختبار منتسباً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة، ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسباً في جميع المواد في الأعوام التالية». وأعطت اللائحة الطالب المنتظم الحق في «التقدم للاختبار منتسباً جزئياً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة وفق الآتي: رسوبه مع تجاوز السن المسموح به نظاماً للمرحلة، وذلك لطالب مدارس التعليم العام، وتكرار رسوبه لطالب المدارس الليلية ومدارس تعليم الكبيرات، وأكدت اللائحة أنه لا تطبق أحكام التجاوز على طالب الانتساب الجزئي، وتُخصص 100 درجة لكل مادة دراسية توزع بنسبة 50 في المئة لاختبار المادة في كل فصل دراسي مع تحديد الدرجة النهائية بجمع درجتي نهاية الفصلين، كما يحق لطالب الصف الثالث الثانوي الذي لم ينجح الاختيار بين: إعادة الدراسة منتظماً والاختبار في جميع المواد، والتقدم للاختبار منتسباً جزئياً في المواد التي رسب فيها، والمواد التي تم التجاوز عنها، وما يستجد من مواد دراسية لاحقة، وفي حال عدم نجاحه يحق له أن يتقدم للاختبار منتسباً كلياً أو منتظماً إذا كان عمره لم يتجاوز السن المسموح به نظاماً». وأشارت اللائحة إلى أن الطالب المنتسب يتقدم جزئياً من طريق المدارس الحكومية فقط، والطالب المنتسب جزئياً للمرحلة المتوسطة والصفين الأول والثاني الثانوي في حال نجاحه يستمر منتسباً كلياً في الصف التالي، وفي حال رسوبه يستمر في صفه منتسباً كلياً، كما لا يطبق الانتساب الجزئي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم نظراً لعدم وجود انتساب كلي فيها، على أن ترصد درجاتهم في دفاتر النتائج النهائية الخاصة بسجلات المدرسة المتقدمين إليها للاختبار تحت عنوان «طلبة منتسبون في بعض مواد الرسوب». وأوضحت اللائحة أن الطالب يمنح عند نجاحه شهادة أو بطاقة أو كشفاً بدرجاته، مع رفع نموذج رقم (2) لطلب الانتساب الجزئي لطلاب المرحلة المتوسطة والصفين الأول والثاني الثانوي لا يعني موافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم ولا يحق للمدرسة حرمان الطلاب من الدراسة وإنما يبلغ الطالب أن عليه الانتظار بالمدرسة إلى حين صدور الموافقة النهائية من اللجنة المختصة في الإدارة. و شددت اللائحة على وجوب إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية «للسعوديين» أو جواز السفر «لغير السعوديين» مع استمارات الانتساب لطلاب الصف الثاني الثانوي فما دون، في حين تقوم جميع المدارس الأهلية والحكومية برفع أسماء الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الانتساب في مواد الرسوب بحسب المادة التاسعة بخطاب رسمي إلى إدارة الاختبارات والقبول «حسب النموذجين « 1،2» في موعد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من بداية الدراسة، مع التأكيد على إرسال جميع الاستمارات بخطاب واحد وعدم تجزئتها على دفعات وكذلك عدم تسليم الطالب أو ولي أمره الاستمارة الخاصة به، إذ لن ينظر إلى الاستمارات التي تخالف هذه التعليمات وستعاد إلى المدرسة.