«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: 1916 قضية اعتداء على رجال أمن نظرتها المحاكم.. خلال عام
نشر في الحياة يوم 22 - 12 - 2014

كشفت وزارة العدل السعودية عن نظر المحاكم 1916 قضية اعتداء على رجال أمن خلال العام الماضي.
وأوضح إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المحكمة الجزائية في الرياض سجلت أعلى نسبة في عدد قضايا الاعتداء على رجال الأمن المنظورة بنسبة 20.7 في المئة من إجمالي القضايا في المحاكم السعودية، وبواقع 396 قضية، تليها المحكمة الجزائية في حائل بواقع 161 قضية بنسبة 8.4 في المئة، و153 قضية في المحكمة الجزائية في جدة بنسبة 8 في المئة، و152 قضية في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بنسبة 7.9 في المئة.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية في تبوك سجلت 129 قضية بنسبة 6.7 في المئة، و115 قضية في المحكمة الجزائية في الطائف بنسبة 6 في المئة، و109 قضايا في المحكمة الجزائية في الدمام بنسبة 5.7 في المئة، و78 قضية في المحكمة الجزائية بالأحساء بنسبة 4.1 في المئة، و77 قضية في المحكمة الجزائية بخميس مشيط بنسبة 4 في المئة. وسجلت المحكمة العامة في عرعر 65 قضية بنسبة 3.4 في المئة، و49 قضية في المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بنسبة 2.6 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية بالخبر بنسبة 2.3 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية في جازان بنسبة 2.3 في المئة، و32 قضية في المحكمة العامة بأبوعريش بنسبة 1.7 في المئة، و30 قضية في المحكمة الجزائية في نجران بنسبة 1.6 في المئة، 29 قضية اعتداء شهدت المحكمة الجزائية في المنطقة الشرقية، و25 قضية في المحكمة الجزائية في سكاكا بنسبة 1.3 في المئة، و20 قضية في المحكمة العامة في ينبع بنسبة 1 في المئة، و19 قضية في المحكمة العامة في عنيرة بنسبة 1 في المئة، و17 قضية في المحكمة العامة بالرس بنسبة 0.9 في المئة، و14 قضية في المحكمة العامة في الخفجي بنسبة 0.7 في المئة، و12 قضية في المحكمة العامة في القنفذة بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة في بيش بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة بالمجمعة بنسبة 0.6 في المئة.
وبينت أن المحكمة العامة في وادي الدواسر نظرت في 11 قضية بنسبة 06 في المئة، و10 قضايا بالمحكمة العامة في الخرج بنسبة 0.5 في المئة، والعدد والنسبة ذاتهما يتكرران في المحكمة العامة في شرورة، و10 قضايا في المحكمة العامة في صامطة بنسبة 0.5 في المئة، وسبع قضايا في المحكمة العامة في بقيق بنسبة 0.4 في المئة، وسبع أخرى في المحكمة العامة في ضمد بنسبة 0.4 في المئة، وست قضايا في المحكمة العامة في صبيا بنسبة 0.3 في المئة، وست أخرى في المحكمة العامة بالقويعية بنسبة 0.3 في المئة، وست أيضاً في المحكمة العامة بالخرمة بنسبة 0.3 في المئة.
وأضافت: «وخمس قضايا في المحكمة العامة بالجفر بنسبة 0.3 في المئة، وأربع قضايا بالمحكمة العامة في أحد رفيدة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث قضايا بالمحكمة العامة بقلوة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أخرى بالمحكمة العامة بالقرى بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أيضاً في المحكمة العامة في رأس تنورة بنسبة 0.2 في المئة، وقضيتان في المحكمة العامة بالغزالة بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في المحكمة العامة بالبدائع بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في كل من المحكمتين العامتين بالحرث وبدر الجنوب، وبنسبة تبلغ 0.1 في المئة».
قانوني: القرار 2000 جرّم الاعتداء على الضباط والعسكريين
أكد الخبير في القانون الجنائي الدكتور إبراهيم العنزي حظوة رجل الأمن في الأنظمة السعودية بحماية ملائمة بصفته رجلاً من رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الدرجة الكافية من الحماية التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد مباشر أو غير مباشر.
وقال العنزي في حديثه ل«الحياة»، إن «القرار الوزاري رقم 2000 نص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وأضاف: «كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته».
وأشار إلى النظام الجزائي للشريعة الإسلامية القائم عليه القضاء في المملكة، يتيح للقاضي حق تقدير حجم ضرر الجريمة في جرائم التعازير وبالتالي العقوبة الرادعة المناسبة، مضيفاً: «وذلك يجعل من هذا النظام مرناً بما يكفي للإحاطة بأشكال الجرائم المهددة لأمن المجتمع كافة، ومنها جرائم الاعتداء على رجل الأمن بشتى صورها، وبالتالي ضمان عدم تأخر النص العقابي عن مواكبة الأنشطة الإجرامية المتغيرة باستمرار».
من جهته، أوضح المحامي محمد التمياط ل«الحياة» أن تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة حقق الحماية الجنائية لرجال الأمن، وحقق الأمن للناس.
وقال: «تجريم الاعتداء على رجل الأمن في النظام السعودي يستند إلى مبدأ أساسي قررته الشريعة الإسلامية وهو مبدأ شرعية العقوبات، رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب حماية جنائية له في النظام السعودي، أما المعتدي على رجل الأمن تطاوله عقوبات صارمة وحازمة، ومنها التوقيف».
«العدل» توفر 7 خدمات رعاية ل 28 ألفاً من منسوبيها
أعلنت وزارة العدل السعودية صرف سبع خدمات رعاية لموظفيها ال 28 ألفاً من خلال حسومات خاصة بموظفي العدل في الفنادق، والأندية الصحية والرياضية، والشقق المفروشة، والمستشفيات، والمستوصفات، ومراكز البصريات. وأشارت «العدل» عبر بيان صحافي أمس، إلى أن الخدمات المخفضة تشمل مدن ومحافظات المملكة كافة، موضحة أنه بإمكان كل موظف الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر بوابة وزارة العدل الداخلية والخارجية.
من جهته، قال المدير العام لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان إن استهداف خدمات الرعاية للموظفين كونهم شركاء نجاح في عملية تطوير مرفق القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.