أصدر أستاذ الفقه وأصوله المشارك في كلية التربية بجامعة الأزهر الدكتور مازن مصباح صباح، دراسة فقهية مقارنة حول «الوصية في مرض الموت» نشرتها مجلة العدل المحكّمة التي تصدر عن وزارة العدل، وتعنى بشؤون الفقه والقضاء في عددها ال59. وأكد صباح في دراسته أن الوصية عقد تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، كما يجوز لمريض مرض الموت الذي لا وارث له أن يوصي بجميع ماله ولا يحق لبيت المال التدخل فيه، وأن هناك حالات يتم إلحاقها بمن في مرض الموت تأخذ حكمه، مثل المحكوم عليه بالقتل والمقاتل في الحرب وغيرهما. وتناول الباحث في دراسته مباحث عدة جاءت وصية من لا وارث له من أهمها، إذ اختار أن مذهب القائلين بجواز الوصية بجميع المال من دون تدخل بيت المال هو الراجح، وذلك لأن الشرع حدد حق الموصي في ماله، وهو في حدود الثلث، شرط أن لا يترك الموصي ورثته عالة وفقراء يتكففون الناس، فأناط الحكم بتلك العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم لدورانه معها وجوداً وعدماً، فإذا لم يوجد له - أي الموصي - ورثة يلحق بهم الضرر البين في حال أن يوصي بجمع ماله فله (أي الموصي) الحق في أن يوصي بجمع ماله من دون أن يتقيد بالثلث. وجاء ضمن مباحث دراسته الفقهية فصل بعنوان: «وقت الإجازة في حال الوصية لغير الوارث»، رأى فيه الباحث أن الإجازة من الورثة تكون بعد موت الموصي، وعلل ذلك بأن الورثة في حال حياة الموصي المريض مرض الموت لا يملكون الحق في الإجازة، لأنها تتعلق بمال لا يملكونه، وتساءل: كيف يحق لهم الإجازة فيما لا يملكونه؟ وأما بعد الموت فيرى صباح أن المال يؤول إليهم، فيملكون حينئذ حق الإجازة أو الرد. وفي ما يتعلق ب«وقت صدور الإجازة في حال الوصية للوارث» رجّح الصباح أن إجازة الورثة تكون صحيحة ويعتد بها إذا صدرت بعد وفاة الموصي، لأن الورثة في حال حياة الموصي لا يملكون شيئاً من التركة، وأعاد تساؤله: فكيف يمكن لهم إجازة شيء لا يملكونه؟ وبالتالي فإن إجازتهم بحسب اختيار الباحث تكون قبل وفاة الموصي في غير محلها ولا يعتد بها.