يتوقع أن تنظر المحكمة الإدارية في الدمام اليوم الاثنين، طلب مواطن بإلغاء «قرار التثمين» الصادر من الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية، لمنزله الذي تم نزع ملكيته منه، لإقامة مشروع. وطالب المواطن بصرف مبلغ 3.5 مليون ريال قيمة العقار المنزوع، إضافة إلى نصف مليون ريال لإصابته ب «اكتئاب وجداني مزمن». وتتخلص وقائع وتفاصيل القضية بحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، أن المدعي تقدم بلائحة دعوى قبل عامين، ضد الإدارة العامة للطرق والنقل التي هدمت منزله بعد تثمينه، لإتمام مشروع «للمصلحة العامة». وقال المواطن المدعي: «إن لجنة التقدير لم تطلعني على التقدير». فيما أشارت المصادر إلى أنه «لم يحضر، ولم يوقع على حصر المنزل، ولم يُبلّغ بخروج اللجنة، ولم يعلم عنها إلا عندما طلبوا دخول المنزل لتثمينه». وجاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن «المدعي أقام الدعوى متظلماً فيها أمام المحكمة الإدارية في الدمام، من محضر التقدير الصادر على عقاره المملوك، موضحاً أن وَجْهَ طَعْنِه في المحضر يتمثل في قيمة السعر المُقدّر، وعدم احتساب كامل المنزل، إذ اقتصر على احتساب الدور السفلي فقط من دون العلوي. كما لم يحتسب مجلسين خارجين. وانتهى بطلب إلغاء محضر التثمين». وقررت الدائرة ناظرة الدعوى (الثانية في المحكمة الإدارية) مخاطبة هيئة النظر للتحقق من الأسعار. وأصدرت خطابها الموجه إلى رئيس المحكمة العامة، برفقة قرار هيئة النظر، الذي قرر أن قيمة الأرض للمتر المربع تساوي في وقت النزاع 2900 ريال، أما البناء فلم يقفوا عليه، إلا أنه ورد إليهم من مكاتب عقارية في المنطقة شاهدوا البناء، ليكون إجمالي تقدير العقار، وما أقيم عليه بمبلغ 3.490.500 ريالن وحيث تم الفصل في القضية بالحكم بإلغاء قرار المدعي عليه من قبل استئناف الشرقية». وقدم المدعي خطابات عدة، أحدها موجه إلى المدعى عليها، بطلب «صدور قرار بتعويضيه وفقاً للتقدير الصادر في خطاب هيئة النظر في المحكمة العامة في الدمام، إلا أنها رفضت ذلك، من دون سبب مسوغ شرعاً أو نظاماً». واعتبرت اللائحة عدم إصدار المدعى عليها (إدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية) قرار إداري بصرف تعويض للمدعي «خطأ إدارياً وتعسفاً في استعمال السلطة، ألحق بالمدعي ضرراً مادياً ظاهراً في القيمة الإيجارية التي خسرها المدعي بتوفير مسكن مماثل لمسكنه الذي انتزعتْ ملكيته للمصلحة العامة». واتهمت اللائحة، إدارة الطرق أيضاً «بمخالفة نص المادة ال13 التي نصّت على «وجوب صرف التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإن تعذر ذلك؛ جاز لمن نُزعتْ الملكية منه طلب إعادة التقدير». وتسبب تأخر المدعى عليها في تقدير العقار، كما ترتب على التقدير الخاطئ الذي صدر من المدعى عليها أضرار على المدعي، إذ إن المدعي يدفع قيمة إيجار مسكن له ولأسرته، بواقع 99 ألف سنوياً، لمدة سنتين أي 180 ألفاً لسنتين، إضافة إلى أضرار نفسية ومعنوية وصحية». وتشمل طلبات المدعي التي تضمنتها اللائحة «قبول الدعوى شكلاً لانعقاد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة الإدارية في الدمام، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بإصدار قرار إداري باعتماد المبلغ المقدر من قبل هيئة النظر في المحكمة العامة، وقدره 3.490.500 ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 500 ألف ريال، تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المدعي من جراء امتناع المدعى عليها عن إصدار قرارها بتعويض المدعي بذلك نظاماً». وأسند المدعي طلبه بصورة من خطاب التظلم، وصورة من الحكم السابق، وصورة من عقد إيجار مسكنه إضافة إلى صورة من تقرير طبي، يوضح أن المدعي مصاب ب «اكتئاب وجداني مزمن».