وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد نظام الإجراءات الجزائية

استهلت هذا العام بجملة من الأنظمة التي تعيد ترتيب المؤسسة القضائية من الداخل في شكل جديد، لأجل توحيد الإجراءات، وهي تعتبر نقلة مهمة وملفتة في تاريخ القضاء على المستوى المحلي، ومن ضمن هذه الأنظمة الجديدة الأساسية التي حوت تغييرات جوهرية «نظام الإجراءات الجزائية» الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435ه.
في هذه المقالة، سأركز على ما يتعلق بحقوق المتهم وطرق الاعتراض على الحكم في شكل مختصر.
إذا نظرنا إلى الفقرة الأولى: «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة». والثانية: «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها»، من «المادة الرابعة في الباب الأول و«الفقرة الثانية» هنا تعتبر إضافة جديدة ومهمة داخل النظام، وهي ستحدد بالضبط «حقوق المتهم والتعريف بها في حال القبض عليه» في اللائحة التي ستصدر بعد 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام «وفق ما نصت عليه المادة ال20 بعد ال200، وكذلك من ضمن التعديلات الجوهرية للمتهم أمام المحكمة أن يستعين بمحامٍ والمحكمة معنية بتوفير المحامي له بحسب ما نصت عليه «المادة ال39 بعد ال100» من الفصل الثاني الذي بعنوان: «حضور الخصوم»، «يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها».
وهذه الإضافة الجديدة التي لم تكن مدرجة في النظام القديم وهي من ضمن الضمانات القضائية التي تصب في مصلحة المتهم، واللائحة في حال صدورها سترسم ملامح هذه المادة.
في النظام القديم «طرق الاعتراض على الحكم» كان التمييز وإعادة النظر، لكن في النظام الجديد حدث تعديل جوهري ومهم، فتحت الفصل الأول من الباب السابع «الاستئناف»، اندرج تحته ست مواد (من المادة 192 إلى المادة 197)، وكذلك الفصل الثاني «النقض» وهو يعتبر من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يكن موجوداً في النظام القديم، ويندرج تحته ست مواد (من المادة 198 حتى المادة 203). والفصل الثالث «إعادة النظر» احتوى ست مواد (من المادة 204 حتى المادة 209).
ومن أهم الفروق بين النظامين القديم والجديد في طرق الاعتراض، أن القديم ليس فيه مرافعة أمام محكمة التمييز إلا في حالات معينة، أما الاستئناف في النظام الجديد فالأصل فيه المرافعة، ويستثنى من ذلك التدقيق بحسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وللحديث بقية سأعرضه في المقالة المقبلة.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.