بعد نشر مقالة العدد الماضي، انهالت الكثير من الرسائل شاكرة وداعية، وأخرى مستفسرة، وقد وعدت أن يكون لحقوق المحضون عودة، لاستكمال ما طُرح في الأسبوع الماضي، وتطرقت في ما سبق لنفقة المحضون، والإجراءات القضائية للحصول عليها. ومقالة اليوم ستفصّل حقوقاً كثيرة تغيب مع غياب الثقافة الحقوقية أو ضعفها، فللأم التي ترضع المحضون أجرة الرضاعة، وهي أجرة يقدمها الوالد لمرضعة ابنه الذي يحتاج إلى مرضعة، والأم المطلقة أولى الناس بها، ودليل ذلك من كتاب الله: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا). وإن كان المحضون فطيماً فللحاضنة أجرة الحضانة، ويراد بذلك أجرة تقدم إلى حاضنة الصغير في مقابل الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر في مصالحه، وتستحق ذلك ما دام أنها ليست زوجة لأبي الطفل، ولا معتدة له، وتعتبر أجرة الحضانة غير أجرة الرضاع عند الجمهور، وذلك لجواز إفراد كل منهما بالإجارة كسائر المنافع. واختلف الفقهاء في أجرة الحضانة على قولين: الأول ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح بناء على الأدلة من أن الحاضنة تستحق أجرة على حضانتها للطفل، مادام أنها غير زوجة لأبيه، وغير معتدة له، وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه. واستدلوا على ذلك بالآتي: 1- مؤنة الحضانة من أسباب الكفاية، فكانت كالنفقة. 2- أن الحاضنة حبست نفسها على حضانة الطفل ورعايته فاستحقت بذلك أجرة. وهو المعمول به في القضاء السعودي، وجاء في الإجراءات القضائية: «لو طالبت الأم بأجرة الحضانة فيحكم لها بها». وللحاضنة أجرة المسكن، ويراد بذلك «توفير السكن الملائم لحضانة الأولاد إما بدفع أجرة المسكن أو إعداد بيت لهم»، وقد تعددت آراء الفقهاء فيها، والراجح هو القول بوجوب أجرة المسكن للحاضنة سواء أكان لها سكن أم سكنت عند الغير، وسواء أكانت فقيرة أم موسرة، وذلك لأنها إذا كانت لوحدها فالسكن الصغير كاف لها، وإذا كان معها طفل فإنها تحتاج إلى سكن أكبر، وإذا فرضنا أن لها سكناً كبيراً يزيد على حاجتها إليه، وهي لوحدها، فإن لها الحق في تأجير الزائد على حاجتها على الغير، ومن الممكن أن الطفل إذا كان عندها فإنها لا تستطيع تأجير ما يزيد على حاجتها لحاجة الطفل إليه. وللحاضنة أجرة الخادم، ويراد بذلك أن يقوم الأب أو من ينوب عنه - إن كان موسراً - باستئجار خادم إن كان الولد يحتاج في الحضانة إلى خدمة وكان مثله يخدم، واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب خدمة المحضون إن احتاج إلى ذلك، واستدلوا بما يأتي: 1- أنه إنما وجبت أجرة الخادم، وإن كان للحاضنة أجرة على حضانتها، لأن أجرة الحضانة في مقابل الحفظ والنظر في المصالح، وذلك غير مباشرة الخدمة الذي يختص بها الخادم. 2- لأن الخدمة من تمام الكفاية في النفقة. تضيق مساحة المقالة، ولا يضيق الشرع عن إنصاف المرأة والمحضون، ولو أن المطلِّق إذا طلَّق المرأة وله منها أولاد تكفل بنفقتهم وسكنهم وخدمتهم وأجرة أمهم، لفكر الكثير ممن لا يتحملون المسؤولية بتبعات الطلاق، لكنهم يرون هشاشة في تطبيق كثير من التشريعات، فيتجرأون على انتهاكها، والاقتيات على حقوق النساء والأطفال، فيطلقون ولا ينفقون، بل ويهددون بأخذ الطفل من الحاضنة إن هي طالبت بحقها. فمن يحمي حق المرأة؟ * داعية، وأكاديمية سعودية. [email protected] Nawal_Al3eed@