10.1 تريليونات قيمة سوق الأوراق المالية    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقّ المحضون
نشر في الحياة يوم 17 - 01 - 2014

دعني أيها القارئ الفاضل أحدثك عن قصة إنسانية لإحدى زميلاتي التي انفصلت عن زوجها ومعها طفل عمره شهران، واحتبست لأجل صغيرها سبعة أعوام، وتجاوزت ذاك الحين ربيعها ال30، وامتنعت من الزواج خوفاً من أن يأخذ المطلق ابنه، علماً بأنه لم ينفق على الطفل كل أعوامه السبعة، وحين قررت الارتباط برجل آخر أمضى طليقها تهديده، وقرر أن يأخذ ابنه، ورفع بذلك للمحكمة، وقضى القاضي بالابن للأب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، لكنها رفعت بنقض الحكم عند محكمة التمييز (الاستئناف) في خلال المدة المتاحة للطعن في الحكم وهي 30 يوماً من علم المدعى عليه، وحكم القاضي في التمييز بنقض الحكم وانتقال الابن منها إلى أمها (الجدة) ما دام أنها في عصمة الجد، استناداً إلى دليل حكم فيه أبو بكر - رضي الله عنه - بالحكم نفسه في حال مشابهة.
أوردت هذه القصة كمقدمة مهمة للمطالبة بحقوق نساء يسمعن كثيراً عن جمال التشريع وروعته، ويكتوين بسوء تطبيقه، ولا قيمة لحق لا ينال رعاية وحماية.
إن المحضون ذكراً أم أنثى له حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية، وعليه القضاء في المملكة العربية السعودية ضماناً للطفل الذي تعني الشريعة بنموه في بيئة عادلة منصفة، تجعل منه فرداً قوياً لا ضعيفاً ولا ناقماً، وحماية لحق الحاضنة المادي والمعنوي حتى لا تهدر كرامتها لأجل اجتماعها مع ابنها، وتصير ضحية رجل ظالم متسلط لا يتقي الله في أبنائه، ومنعاً للظالم من أن يستغل ضعف من أمامه، أو جهله بالقضاء وآلية الحصول على الحقوق، فيجني على حياة المرأة الاجتماعية ويلحقها الأعباء المادية لتنفق عن أبناء تخلى عن تربيتهم.
وسأسوق لك بالاختصار والإيجاز بعض حقوق المحضون - ذكراً كان أم أنثى - على الأب إذا طلق الزوجة، وكان المحضون عند والدته أو جدته:
أولاً: حق النفقة على المحضون بالمعروف، والنفقة تقدر بحسب حال عسر الأب ويسره، إن كان غنياً فنفقة الأغنياء، أو فقيراً فنفقة الفقراء، والله تعالى يقول: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وقد أخذ العلماء من ذلك أن نفقة الولد الصغير على أبيه، لأنه إذا لزمته أجرة الرضاع، فبقية النفقات الخاصة بالصغير تقاس على ذلك. ويعد الحكم بالنفقة من الأحكام المستعجلة كما نصت على ذلك المادة ال199 من نظام المرافعات، في الفقرة (ب) بأنه «يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. وفي الفقرة (ج)‌ بأنه «إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضعة، أو حاضنة».
وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه:
73/1 «إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دورياً كالنفقة وللمنفذ ضده حساب بنكي بأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ».
73/2 «إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ».
وفي هاتين الفقرتين من اللائحة ما يضمن وصول النفقة للمرأة في شكل مباشر بالخصم من حساب المحكوم عليه بالنفقة، ولا تحتاج - والحال هذه - إلى مراجعة أي جهة، بل يخاطب القاضي المصارف وغيرها بالتحويل مباشرة، وهذا فيه توفير للجهد، ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة.
كما نصت الفقرة 73/4 : «إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون».
وهذه الفقرة تجعل النفقة مقدمة على ما سواها من الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه، وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها، ومنع للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها. ومن رام الاستزادة فليراجع حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية عبر موقع وزارة العدل. ما زالت المقالة في الحق الأول من حقوق المحضون، وسيرد تباعاً في مقالات قادمة تفصيل لحقوق أخرى تستند على كتاب الله، وصحيح سنة رسوله، وعليها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، لكنها تغيب مع جهل الثقافة الحقوقية لدى بعض النساء، أضف إلى ذلك عدم وجود مدونة تقرب كثيراً من الأحكام القضائية للعامة ليسهل الرجوع إليها، ونلتقي في مقالات قادمة تحمي حقوق كثير من النساء اللاتي يعانين هشاشة التطبيق.
* داعية، وأكاديمية سعودية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.