أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أن استثمار الرسوم المستقطعة من رواتب المشتركين في «التأمينات الاجتماعية» لمصلحة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) والنظام بكامله جائز شرعاً، مشيراً إلى أن الرسوم لا تسترجع كما هي حال بوليصة التأمين ضد الحوادث. وكشف القويز في مؤتمر صحافي عقد لتسليط الضوء على «ساند» أمس (الأحد)، والذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، عن اعتماد نظام «ساند» من الأجهزة التشريعية في السعودية. وقال محافظ التأمينات الاجتماعية ل«الحياة»، إن «نظام ساند اعتمد من الأجهزة التشريعية في المملكة، وهذا في حد ذاته كاف، كما أن نظام التأمينات الاجتماعية مجاز من هيئة كبار العلماء عندما اعتمد في السابق، واعتقد أن إجازته من الهيئة التشريعية في الحكومة تضمن شرعيته، كما أننا في بلد إسلامي ولا أتصور أن يطلع خلاف ذلك». وأشار إلى أن الاشتراك في نظام التعطل عن العمل إجباري ويستقطع فيه 1 في المئة من راتب المشترك، وما يعادلها من صاحب العمل، مشدداً على أن المشترك في حال عدم استفادته من الرسوم المخصومة عليه لا تحال إلى معاشه التقاعدي، وليس له الحق في استرجاع ما دفع، مضيفاً: «والنظام مبني على التحصيل من الجميع لحماية البعض، ولو استرجع كل شخص ما دفعه لأصبح البعض يمول البعض وهذا ليس كافياً لأن هذا نظام تكافلي تعاوني». وحول دخول المؤسسة باستثمارات بهذه المبالغ وقد لا يستفيد الكثير منها قال: «عائد الاستثمار هو أحد المكونات الأساسية لتمويل المنافع». وأفاد القويز بأن ما يدفع للمستفيد في 12 شهراً يتطلب دفع اشتراكات لمدة تصل 32 عاماً «وهذا بالطبع لا يغطي جزءاً بسيطاً للعاطلين عن العمل». وكرر محافظ التأمينات الاجتماعية أكثر من مرة في المؤتمر الصحافي وصفه لنظام «ساند» ب«الجسر» و«شبكة الأمان» التي تمنح للموظف الذي يفقد العمل لأسباب غير راجعة له بمنحه التعويض وهو جزء كبير من معدل الرواتب لآخر سنتين لكي تسمح للعاطل عن العمل بالبحث عن وظيفة، معتبراً أن الإعانة تساعد فاقد الوظيفة في التفرغ للبحث عن الوظيفة عوضاً عن «لملمة أموره المالية من يوم ليوم». وشدد القويز مراراً على أن نظام التعطل عن العمل يشجع على التوظيف وليس سانداً للبطالة، كما أنه يختلف عن نظام «حافز» لأن المستفيدين منه كانوا على رأس العمل، والإعانة ستكون مبنية على الراتب الذي كان يتسلمه الموظف قبل تعطله بخلاف حافز الذي يقدم للجدد في سوق العمل وبشروط مختلفة، مضيفاً يعتمد «ساند» على مدة الاشتراك بحد أدنى 12 شهراً لكل موظف، والتعويض في حال التعطل يكون بواقع 60 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى وينخفض إلى 50 في المئة بعد ذلك وينقطع الصرف بعد 12 شهراً من وقت الصرف، مضيفاً: «وانخفاض النسبة تدريجياً لكي لا يركن العاطل إلى الإعانة ويبدأ في البحث عن الوظيفة»، واستغرب من تركيز أسئلة الصحافيين على التدريب وقال: «التدريب ليس نوعاً من الاضطهاد». وأعلن القويز أن اللائحة التنفيذية للبرنامج ستنتهي بعد شهرين من الآن، وسيتم سحب الاشتراكات بعد ستة أشهر وبعد أول تاريخ لدفع الاشتراكات سينتظر نحو 1.5 مليون موظف مشترك في المعاشات لدى التأمينات الاجتماعية 12 شهراً قبل استحقاق الصرف. وذكر القويز أن أبرز الحالات التي يغطيها النظام في حال ترك العمل مثل إفلاس شركة، أو إعادة هيكلة كبيرة في القطاع ويكون لدى الشركة الحق أن تلغي جزءاً من أعمالها وبناء عليه يتم فصل موظفين، أو أن شركة لديها موظفون بعقد مرهون بطرف ثالث. وفي ما يخص ترك العمل بسبب تعسفي، بين أن الفصل فيه يعود للجهات القضائية مثل هيئات الفصل العمالية، مضيفاً: «معيار الاستحقاق يكمن فيمن طلب ترك الوظيفة، فإن ثبت عبر القضاء أن المتضرر فصل في شكل ظالم من صاحب العمل فله الحق في أن يستفيد من نظام التعطل عن العمل بأثر رجعي عن الفترة التي تعطل فيها».