استبعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أي تأثيرات سلبية على المؤسسة في حال تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، مؤكداً أن عملية تنفيذ النظام ستكون متوازنة، فيما أوضح أن من لم تكتمل فترة اشتراكه حتى 12 شهراً وتعطل عن العمل، يحول مباشرة إلى نظام حافز، حيث إن تكاليف التعويض لمدة عام واحد في "ساند"، لا يغطيها دفع اشتراك 33 عاما. وخلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في الرياض أمس لإلقاء الضوء على نظام "ساند" بعد إقرار مجلس الوزراء له الأسبوع الماضي، لم يجد القويز بداً من الإجابة على سؤال ل"الوطن" حول أحقية الاستفادة من مبالغ التأمين المستقطعة في حال لم ينقطع عن العمل طيلة فترة اشتراكه وإمكانية ضم المبالغ إلى معاشه التقاعدي، سوى تشبيه النظام بالتأمين على المركبات، حيث إن المبالغ المستقطعة لا تعود للمشترك بأي حال من الأحوال إلا في حالة التعطل عن العمل. وقال القويز إن نسبة الاشتراك في النظام هي 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كل شهر مِن الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض المقدر ب9 آلاف ريال وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض المقدر ب7.5 آلاف ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال، فيما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق. وأكد القويز على أن نظام "ساند" نظام تكافلي بالدرجة الأولى، حيث إن تغطية المنقطع عن العمل لمدة سنة كاملة، تكلف مبالغ تزيد عن مجموع ما يدفعه المشترك الواحد على مدى 33 عاما، أي بمعنى أن المشترك الواحد لا يغطي ولو جزءا بسيطا من متطلبات انقطاعه عن العمل إلا من خلال الصندوق المخصص لهذا النظام بالاشتراك مع الموظفين الآخرين. وفي سؤال آخر ل"الوطن" عن حصول المشترك على عائد للاستثمار من اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بعد إنهاء خدمته، قاطع مساعد المحافظ للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان القويز قائلاً: "عائد الاستثمار داخل في أحد المكونات الأساسية لتمويل المنافع في هذا النظام، حيث إن الفائدة من الاستثمار ستحقق المنفعة من النظام، الذي يعد مكلفا في التغطية التأمينية مقارنة بالنسبة المأخوذة من الموظف وهي 1% وما يعادلها من صاحب العمل". وبالعودة إلى صاحب المؤتمر، قال القويز إن الاستثمار والأدوات الاستثمارية هي نفس الأدوات المطبقة في نظام التامينات والمعاشات والأخطار المهنية وهي ما تعرف بالمحفظة الاستثمارية موزعة في طريقة منظمة بأسهم وسندات، وصكوك، وعقار، وغيرها من الاستثمارات. وعن أخذ رأي هيئة كبار العلماء في إجازة استقطاع نسبة التأمين ضد التعطل عن العمل من أجور العاملين دون استرجاعها، اكتفى القويز بقوله: "النظام اعتمد من الأجهزة التشريعية في المملكة وهذا بحد ذاته يكون كافيا من الناحية الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية بمجمله مجاز من قبل هيئة كبار العلماء عندما اعتمد في السابق، وأعتقد أنه مجاز من الهيئة التشريعية في المملكة، ونحن بلد إسلام ولا أتصور أنه يخالف الشريعة". وعن إيرادات المؤسسة لعام 2013، قاطع مساعد المحافظ للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان الصحفيين بقوله: "نحن اليوم في المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والسؤال كان عن انعكاساته المالية على الوضع المالي على المؤسسة وهو لم يطبق بعد، وسيكون له إيرادات ومصروفات مستقلة". وعن تعطل الموظف قبل المدة التي اشترطتها التأمينات بواقع 12 شهرا، في حال أفلست الشركة الموظفة، قال القويز: "إذا أفلست الشركة حقيقة لا يوجد تعويض للشخص ويحول إلى حافز ونظام حافز جيد وخدم الكثير وأدى دوره". أما فيما يخص من فقد وظيفته خلال فترة أقل من عام من الاشتراك، ويتقاضى عليها مرتباً عالياً، فإن مصيره حافز أيضاً ذو مكافأة الباحث عن عمل ولا تتعدى "ال2 ريال"، وذلك وفقاً للقويز. وعن سبب قطع التعويض للمتعطلين عن العمل بسبب وجودهم خارج المملكة لمدة تفوق ال60 يوماً متواصلة للعلاج، قال: "إذا كانت إصابة عمل فالموظف يستحق تعويضاً آخر من المعاش ولا يدخل في "ساند"، أما من فقد الوظيفة وخرج عن المملكة لأكثر من 60 يوماً فلا يستحق التعويض من "ساند". وأشار القويز إلى أن نظام "ساند" الذي سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات "التقاعد، والعجز غير المهني، الوفاة"، والتأمين ضد الأخطار المهنية "العجز المهني". وبين القويز أن النظام يكفل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية (القطاعان الخاص والحكومي)، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون ال59، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص. "العمل" تحذر من مكاتب وهمية بإثيوبيا الرياض: الوطن حذرت وزارة العمل أمس مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب وهمية لتصدير العمالة الإثيوبية، مشيرة إلى أن حكومة إثيوبيا أوقفت تصدير العمالة من نهاية ذي الحجة لمدة 6 أشهر. وأوضحت الوزارة أن هذا التحذير جاء بعد رصدها لبعض الإعلانات الصحفية والإلكترونية التي تدعي القدرة على استقدام عمالة إثيوبية للمملكة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي أن وزارته تعمل حاليا على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة مع عدة دول؛ بهدف فتح أسواق جديدة للاستقدام.