تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة ال22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة المتهم، كما لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. وتنص المادة ال23 من القانون ذاته على أنه «تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام». وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. وتناول عبدالجواد تقادم جريمة قطع الطريق، وأفاد بأنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته، وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه. وحول تقادم جريمة القذف، قال: «جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فلا يقبل في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها. كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد. ولخّص ما طرح سلفاً بأن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف، كما أنه يؤثر في الدعوى ويسقط العقوبة، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة. وقال: «يمكن القول إن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرّر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضي بحسب ظروف كل عصر، وبحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاتها».