تحقق الإداراة العامة للتربية والتعليم في منطقة المدينةالمنورة في قضية الطالب يزن هشام البدراني الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، جراء تعرضه للاعتداء من أحد معلمي مدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة في المدينةالمنورة. وأوضح مصدر ل «الحياة» أن الطالب المعتدى عليه نقل إلى مستشفى الملك فهد من والده إثر الاعتداء لتلقي العلاج، وصدر بحقه تقرير طبي يؤكد وجود إصابة في الدماغ، الأمر الذي استدعى إحالته إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، بينما لم تنتهِ الجهات المختصة في إدارة التعليم من التحقيقات حتى إعداد هذا الخبر. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المدينةالمنورة عمر برناوي أنه في حال أثبتت نتائج التحقيق تعرض الطالب لاعتداء من المعلم، فإن المعلم سيعاقب بحسب الأنظمة واللوائح لديهم، مستنكراً أن يكون الضرب والاعتداء هو أسلوب صحيح. وشدد برناوي على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في الوزارة، مبيناً أن التحقيقات لم تنتهِ بعد، وإن الإدارة أُبلغت بالواقعة، ويوجد لديهم إدارة معنية بتلك المخالفات. وقال إن أي تكرار للتجاوزات والاعتداءات من المعلمين سيحال إلى العمل الإداري، مؤكداً أن الطالب المعنف الذي دخل إلى المستشفى، خرج بعد تلقيه العلاج وتعافيه. من جهتها، قالت المشرفة العامة على مكتب الجمعية في منطقة المدينةالمنورة الدكتورة شرف القرافي ل «الحياة» إن مكتب الجمعية رصد تعرض الطفل يزن للضرب من أحد المعلمين، وتعرضه لإعياء ونقله للمستشفى ومن ثم تنويمه، موضحة أنه تبين وجود إصابة في الدماغ، وتمت إحالته إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بحسب التقارير الأولية التى حصل عليها مكتب الجمعية. وقالت الدكتورة القرافي إن القضية أُدرجت ضمن قضايا العنف ضد الأطفال، مبينة أن مكتب الجمعية بدأ بتقصي الحقائق، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة الحالة. وأضافت «من المؤسف أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، وما زال هناك أفراد ينتهكون حقوق الطفولة التى حفظتها لهم شريعتنا الإسلامية، الأنظمة المحلية، الاتفاقات، والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة 37/ 1 من اتفاق حقوق الطفل على أن تكفل الدول الأطراف «ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، كما أن وزارة التربية والتعليم شددت على منع جميع مظاهر العنف والإيذاء ضد الطلاب». وأشارت إلى لائحة قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية لعام 1427 المادة رقم (5) التي أكدت ضرورة تجنب الممارسات غير التربوية كافة التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي، ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، إذ نصت المادة 57 من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم على أنه «لاتجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية». وأفادت بأن المادة 19 من اتفاق حقوق الطفل أكدت أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، الإدارية، الاجتماعية، والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أشكال العنف كافة، أو الضرر، أو الإساءة البدنية، العقلية، الإهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، وهو في رعاية الوالدين، أو الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته». وأشارت إلى أن مكتب الجمعية سينفذ زيارة لمدرسة الطالب، وسيتواصل معه ومع والده، كما سيخاطب الجهات التي باشرت القضية، إضافة إلى متابعة المسار القانوني للتأكد من نظامية سير الإجراءات، مؤكدة أنه في حال ثبوت الاعتداء من المعلم على الطالب فإن الجانب الجنائي يجب أن يحال للجهات ذات الاختصاص، لمحاسبة المعتدي، إذ إن واقعة تعدي المعلم على الطالب بالضرب جريمة يعاقب عليها، والنتيجة التي تحدثها واقعة الضرب على ذلك الطالب هي التي تحدد العقوبة.