عطفاً على ما سبق، فإن من صور تنازع الاختصاص ما يكون نوعياً، وذلك يتضمن ما يقع من منازعة داخل الجهة القضائية الواحدة، سواء كان ذلك بين محاكمها المتعددة أم بين دوائر وقضاة في المحكمة الواحدة، وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات إمكان وقوع هذه الصور كما في (74/2) من اللائحة. وجاء بيان الاختصاص النوعي للمحاكم في القضاء العام مبيناً في الفصل الثاني من الباب الثاني في نظام المرافعات تحت الاختصاص النوعي، والذي فُصل في المواد من (31) إلى (33)، وبُين اختصاص المحاكم العامة والجزئية. وجرى بيان بعض أحكامه أيضاً في الباب الخامس من نظام الإجراءات الجزائية ضمن الفصل الأول في الاختصاصات الجزائية. وكذا يقع تنازع الاختصاص النوعي في ما يتعلق بالاختصاص النوعي للدوائر الإدارية والفرعية والتأديبية والتجارية والجزائية داخل ديوان المظالم والقرارات المنظمة لها والأنظمة المعمول بها، وكذا كل ما ينظم اختصاص الدوائر داخل الجهات شبه القضائية. وما أشار إليه بعضهم من الاختصاص القيمي، وهو ما يقوم على أساس القيمة في الدعوى المالية أو التجارية، كاختصاص المحاكم الجزئية في القضاء العام ب20 ألف ريال فما دون، أو المحاكم التجارية الفرعية في ديوان المظالم ب50 ألف ريال فما دون، فهذا يدخل ضمن الاختصاص النوعي لتلك المحاكم والدوائر. ولعل هذا التنازع هو من أقل صور تنازع الاختصاص إشكالاً، إذ يقع غالباً داخل المحاكم أو الدوائر في الجهة القضائية الواحدة، ما يُسهل حلها في شكل أسرع من غيرها. * محامٍ ومستشار قانوني [email protected] a.sgaih@