بدأت أمس ملامح النظام السياسي المصري لما بعد المرحلة الانتقالية تتبلور، بعدما اعتمدت لجنة تعديل الدستور نظاماً مختلطاً زاد من صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، وإن قلص هيمنته على الجيش، فيما لا يزال الجدل دائراً في شأن ضغوط السلفيين لإدراج تفسير لمبادئ الشريعة وتمسك الجنرالات بصلاحيات تسمح لهم باستقلال الجيش. ويفترض أن يكون مشروع الدستور المعدل جاهزاً مطلع الشهر المقبل لطرحه على استفتاء، في أولى خطوات تنفيذ خريطة الطريق المعلنة مطلع تموز (يوليو) الماضي في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وسيكون الاستحقاق استفتاء أيضاً على شعبية نظام الحكم الموقت في مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين». وكانت لجنة تعديل الدستور انتهت أمس من إقرار باب نظام الحكم الذي يضم 90 مادة، وأفيد بأنها «اعتمدت النظام شبه الرئاسي، بحيث يكون الرئيس على رأس السلطة التنفيذية، ويرسم السياسة العامة للدولة، ويمارس عمله بمشاركة رئيس الوزراء، على أن تكون الفترة الرئاسية 4 سنوات، ولا يحق لرئيس الجمهورية الترشح لأكثر من مدتين». وحددت شروط الترشح للرئاسة ب «الحصول على ثقة 20 عضواً في البرلمان، أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة وألا يقل سنه عن 49 عاماً، وأن يكون من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى». ووسعت اللجنة من صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، إذ أقرت اختيار رئيس الوزراء بتكليف رئيس الجمهورية للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية البرلمانية، على أن يحصل على ثقة مجلس الشعب خلال 60 يوماً، وإذا رفض المجلس يختار الرئيس رئيساً للوزراء شرط أن يعرض حكومته على مجلس الشعب لنيل ثقته، وفي حال رفض المجلس يُعد المجلس منحلاً، ويدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية خلال 60 يوماً. لكن في المقابل رفعت التعديلات يد الرئيس عن الشؤون العسكرية، إذ ربطت إعلانه للحرب أو إرسال قوات عسكرية خارج البلاد بموافقة مجلس الدفاع الوطني الذي يهيمن عليه الجنرالات ومجلس الشعب (البرلمان) بغالبية ثلثي أعضائهما. وفي حال حل مجلس الشعب يأخذ موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني. ولم تحسم الخلافات في شأن المواد المتعلقة بالجيش في الدستور، إذ يتمسك الجنرالات بإلزام الرئيس بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، ولو لمرحلة انتقالية لمدة عشر سنوات. وسيعني تمرير تلك المادة استقلال المؤسسة العسكرية عن الرئاسة والمؤسسات السياسية الأخرى. وفي ما يتعلق بإعلان حال الطوارئ، أقرت اللجنة بعد جدل واسع حق الرئيس في إعلانها لمدة ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس الشعب خلال 7 أيام لتمرير القرار بغالبية الأعضاء. ولا تجدد حال الطوارئ إلا مرة واحدة فقط بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز حل البرلمان أو إجراء انتخابات في ظل حال الطوارئ. ورفضت اللجنة النص على أن يكون النظام الضريبي في مصر قائماً على الضرائب التصاعدية واكتفت بالإشارة إلى أهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية. والتقى أمس رئيس اللجنة عمرو موسى خمسة أعضاء من المجلس الاستشاري القبطي، من أجل التوصل إلى توافق على عدد من المواد محل الجدل، لاسيما الاستجابة لحزب «النور» السلفي بوضع تفسير لعبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي يستند إليها التشريع. وأكد الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي تمرير «أكثر من نصف مواد الدستور التي تزيد قليلاً على مئتي مادة»، مشيراً إلى إقرار الفصل الرابع المتعلق بالمقومات الثقافية كاملاً، والمكون من خمس مواد كلها مستحدثة. وعرض تلك المواد قائلا إنها «تلزم الدولة الحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية المتنوعة وأن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، كما تلتزم الدولة حماية الآثار وحظر إهدائها أو مبادلتها وتراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية والاعتداء عليها والاتجار بها جريمة لا تسقط بالتقادم». وأشار إلى «تعديل اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية بعد انتخابه بإضافة عبارة: ووحدة أراضيه إلى تعهده الحفاظ على استقلال الوطن». إلى ذلك، أمر قاضي تحقيق بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي هشام جنينة ورئيس التحرير السابق لجريدة «المصري اليوم» مجدي الجلاد والصحافي في الجريدة محمد السنهوري على محكمة جنايات القاهرة، بتهمة «القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه القاضي أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي». وكان مجلس القضاء الأعلى أمر بندب القاضي خليل عمر للتحقيق في بلاغات الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي ضد جنينة عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحافي السنهوري، وتضمن مطالبة «بالتحقيق في ما أثير عن مكاسب مالية حصل عليها مجلس إدارة النادي». واعتبر قاضي التحقيق هذه المطالبة «قذفاً علنياً بطريق النشر»، فقرر إحالة جنينة والسنهوري على المحاكمة الجنائية بهذه التهمة ومحاكمة الجلاد «لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون» باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة وقت نشر الحوار.