المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامتيازات للجيش والسلطة وتفسير الشريعة للإسلاميين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2012

يتضمن مشروع الدستور المصري الذي أقرته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون عدداً كبيراً من المواد المثيرة للجدل، أبرزها تكريس الوضع المميز للجيش وفرض قيود طالب بها السلفيون على الحريات والحقوق وتوسيع صلاحيات المؤسسات التي يهيمنون عليها، إضافة إلى توسيع مفهوم مرجعية مبادئ الشريعة.
ولعل من أبرز الأمور الخلافية في مصر حفاظ الدستور الجديد على امتيازات المؤسسة العسكرية، إذ نص على تشكيل مجلس للأمن القومي يسيطر عليه العسكريون يناقش الأمور العسكرية وموازنة الجيش على أن تعرض رقماً واحداً، كما استثنى المشاريع الاقتصادية للجيش من رقابة الأجهزة الرقابية، كما سمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتمد الدستور الجديد النظام الانتخابي الذي ستجرى عليه انتخابات مجلس الشعب المقبلة بنظام «المختلط» بأن تجري المنافسة على ثلثي المقاعد بنظام القائمة والثلث للفردي، مثلما كان الحال في انتخابات البرلمان الأخيرة، وإن كان سمح للمستقلين والحزبيين بالمنافسة على جميع المقاعد.
في المقابل، يعزز مشروع الدستور صلاحيات وسلطات المؤسسات التي يهيمن عليها الإسلاميون، لا سيما الرئاسة ومجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي منح صلاحيات غير مسبوقة في مجال التشريع. لكنه طرح إجراء انتخابات جديدة للمجلس بعد ستة شهور من إقرار الدستور.
وتوسع المشروع في صلاحيات الرئيس الذي يختار رئيس الوزراء من دون ربط ذلك بالغالبية النيابية، وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة، يكلف الرئيس رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على الثقة، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن يحصل على الثقة خلال مدة مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية البرلمان. وتثير تلك المادة مخاوف من فراغ في السلطة، خصوصاً في حال لم يتمكن حزب الرئيس والمتحالفون معه من تشكيل الغالبية.
ولم يحدد المشروع آليات لمحاسبة الرئيس سوى اتهامه ب «الخيانة العظمى» والتي يجب أن يعتمدها ثلثا نواب البرلمان مثلما كان يحدث في دستور عام 1971.
ويسمح مشروع الدستور الجديد بالترشح للرئاسة لمن لدى أي من والديه جنسية أجنبية خلافاً للإعلان الدستوري، ما يلبي مطالب مناصري القطب السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أبعد من انتخابات الرئاسة الماضية بسبب جنسية والدته الأميركية.
ويجيز المشروع تمرير قرارات مصيرية عبر الاستفتاء، ومن دون إقرار من البرلمان، وهو الأمر الذي أثار انزعاجاً لدى قطاعات واسعة، إذ نص على «حق الرئيس بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال».
وفي حين أبقى المشروع على المادة الثانية التي تؤكد مرجعية «مبادئ الشريعة الإسلامية» بلا تعديل، مرر مادة طالب بها السلفيون لتفسير هذه المبادئ تتبنى تعريفاً يشمل عبارات فضفاضة مثل «المصادر المعتبرة»، ما يفتح الباب أمام فرض تفسير متشدد للشريعة.
وأسقط المشروع مادة المساواة بين الرجل والمرأة. ولم يفتح الباب أمام حرية إنشاء النقابات المهنية والعمالية، إذ لم ينص على إنشاء النقابات بمجرد الإخطار مثلما كان يطالب المدافعون عن حقوق العمال وإن حظر حل النقابات أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وعلى رغم أن المشروع يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، غير أنه حظر إقامة دور العبادة لغير المسلمين والمسيحيين واليهود.
ونص على «العزل السياسي» لقادة الحزب الوطني المنحل لمدة عشر سنوات، وهي المادة التي قضى بعدم دستوريتها قبل الانتخابات الرئاسية. وحدد الذين تنطبق عليهم ب «أعضاء الأمانة العامة للحزب أو لجنة السياسات أو المكتب السياسي أو من كان عضواً في مجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على الثورة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.