أعلنت وزارة العمل أمس استمرار تطبيق الاستثناء الممنوح للعمالة الوافدة إبان المهلة التصحيحية بأحقية العامل التي انتهت رخص عمله، ولم يتم تجديدها من صاحب العمل في نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الحالي بغض النظر عن نطاق منشأته، شرط أن تكون المُنشأة المنقولة إليها الخدمات في نطاق آمن (بلاتيني وأخضر). وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنَّ الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى منع تراكم المخالفات مستقبلاً، وعدم العودة إلى «المربع الأول» مرحلة ما قبل التصحيح، باعتبار العمالة الوافدة مُخالفة لإهمال صاحب العمل في تجديد وثائق العامل قبل انتهاء مدتها. وقال: «سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد يرغب في الاستفادة من خدماته أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم في حقه وفق الأنظمة المعمول بها. وشدد نائب وزير العمل على أنّ من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض البلاد، مؤكداً أن «أي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وصاحب العمل، حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر، إذ إنَّ صاحب العمل يُمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها، وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها».