أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالخرج الدكتور عبدالله العسكر وجوب نفقة الأب على ابنته فقال: النفقة على الأولاد ذكورًا وإناثاً واجبة على الوالد ما داموا دون سن الرشد وذلك لعجزهم عن الكسب وهذا الحكم بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، فإن بلغوا سن الرشد: فأما الابن فإن استطاع الكسب بنفسه فلا يجب على الوالد النفقة عليه إلاّ أن يشاء، وأما إن كان لا يستطيع الكسب لإعاقةٍ مثلاً فهذا حكمه حكم الصغير في وجوب النفقة عليه، أمّا البنت فأكثر العلماء يرون وجوب النفقة عليها حتى تتزوج وذلك لعجزها عن الكسب ولأنها غير مأمورة بالتكسب والعمل. ولكن يمكن أن نقول: لو أمكن للبنت أن تعمل عملاً لا يضر ببدنها أو دينها فقد يقال بعدم وجوب النفقة عليها من قبل والدها قياسًا على الابن. وعن دور الوالد في تزويج ابنته وهذا فيما إذا كان المجتمع قد جرى العرف فيه على أن تجهيز البنت يكون على أهل المرأة) نقول: إن كان المهر الذي يدفع لها كافيًا فيؤخذ منه، وإن كان لا يكفي وجب على الأب أن ينفق من ماله بما يتم به تجهيز ابنته في حدود ما يتم به الزواج من غير مبالغة ولا تقتير، وأمّا النفقة على الزوجة فهي واجبةٌ حتى ولو كانت غنية إلا أن ترضى وتتنازل، لأن هذا من حقوق الزوجية المقررة في الإسلام. أما إذا امتنع الوالد أو الزوج عن النفقة الواجبة مع قدرته عليها فإن لمن تحته أن يأخذوا من ماله ولو بغير علمه قدر كفايتهم فقط، وقد أذِن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من مالِه بغير علمه ما يكفيها وولدَها بالمعروف. ومضى العسكر قائلاً: أما مقدار النفقة فهو توفير الطعام واللباس والسكن بما جرت العادة والعرف به. بمعنى أن المجتمعات تختلف في تقدير ذلك، فلا يصلح أن نحدد مبلغًا معينًا، فالأمر راجع لتقدير القاضي في كل بلد، لكن الأمر كما قلنا ينضبط بما تسد به حاجة الطعام واللباس والسكن. ويضاف إلى ذلك العلاج فهو من ضروريات الحياة التي لا تقوم إلا بها. وعلى الوالد أن يحتسب في نفقته على أولاده والبنات منهن على وجه الخصوص ، ومثله الزوج في إنفاقه على زوجته فهو مأجور مثاب على هذه النفقة , وقد ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك”.