وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    ترسية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    موجز    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكر: لا يجب على الأب نفقة ابنته إذا كانت تعمل
نشر في المدينة يوم 30 - 07 - 2010

أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالخرج الدكتور عبدالله العسكر وجوب نفقة الأب على ابنته فقال: النفقة على الأولاد ذكورًا وإناثاً واجبة على الوالد ما داموا دون سن الرشد وذلك لعجزهم عن الكسب وهذا الحكم بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، فإن بلغوا سن الرشد: فأما الابن فإن استطاع الكسب بنفسه فلا يجب على الوالد النفقة عليه إلاّ أن يشاء، وأما إن كان لا يستطيع الكسب لإعاقةٍ مثلاً فهذا حكمه حكم الصغير في وجوب النفقة عليه، أمّا البنت فأكثر العلماء يرون وجوب النفقة عليها حتى تتزوج وذلك لعجزها عن الكسب ولأنها غير مأمورة بالتكسب والعمل. ولكن يمكن أن نقول: لو أمكن للبنت أن تعمل عملاً لا يضر ببدنها أو دينها فقد يقال بعدم وجوب النفقة عليها من قبل والدها قياسًا على الابن.
وعن دور الوالد في تزويج ابنته وهذا فيما إذا كان المجتمع قد جرى العرف فيه على أن تجهيز البنت يكون على أهل المرأة) نقول: إن كان المهر الذي يدفع لها كافيًا فيؤخذ منه، وإن كان لا يكفي وجب على الأب أن ينفق من ماله بما يتم به تجهيز ابنته في حدود ما يتم به الزواج من غير مبالغة ولا تقتير، وأمّا النفقة على الزوجة فهي واجبةٌ حتى ولو كانت غنية إلا أن ترضى وتتنازل، لأن هذا من حقوق الزوجية المقررة في الإسلام. أما إذا امتنع الوالد أو الزوج عن النفقة الواجبة مع قدرته عليها فإن لمن تحته أن يأخذوا من ماله ولو بغير علمه قدر كفايتهم فقط، وقد أذِن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من مالِه بغير علمه ما يكفيها وولدَها بالمعروف.
ومضى العسكر قائلاً: أما مقدار النفقة فهو توفير الطعام واللباس والسكن بما جرت العادة والعرف به. بمعنى أن المجتمعات تختلف في تقدير ذلك، فلا يصلح أن نحدد مبلغًا معينًا، فالأمر راجع لتقدير القاضي في كل بلد، لكن الأمر كما قلنا ينضبط بما تسد به حاجة الطعام واللباس والسكن. ويضاف إلى ذلك العلاج فهو من ضروريات الحياة التي لا تقوم إلا بها.
وعلى الوالد أن يحتسب في نفقته على أولاده والبنات منهن على وجه الخصوص ، ومثله الزوج في إنفاقه على زوجته فهو مأجور مثاب على هذه النفقة , وقد ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.