علمت «الحياة» أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام سمحت لمركبات نقل الأموال والمعادن الثمينة بتسليح الموظفين المكلفين (حراس الأمن) بحمايتها، والسماح لهم بإطلاق النار في حال مواجهة الخطر، فيما منعت من جهة أخرى توقف هذه المركبات لأي سبب كان وتحت أي ظرف، ما عدا طريق السير ومحطات التزويد. وكشفت ضوابط منح التراخيص لهذه المركبات الصادرة عن الأمن العام (اطلعت «الحياة» على نسخة منها) عن التشديد على جميع الجهات المرخص لها مزاولة النشاط بإبلاغ شرط المناطق أو غرف العمليات أو القوات الخاصة لأمن الطرق عن أية عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها مبلغ 500 ألف ريال، وفق جدول يومي للرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كافٍ بحيث لا تقل المدة عن ثلاث ساعات. وأكدت ضوابط «أمن الطرق» منع التوقف للمركبات الناقلة للأموال والمعادن الثمينة إلا للحالات الطارئة، مع الالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. وأشارت إلى أن مركبات نقل الأموال ستتم متابعتها عبر الأقمار الاصطناعية بواسطة تقنيات عالية، وموضحة أنه سيتم تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها، وعدم توقف سيارة النقل خلال عملية النقل في أي موقع أو مكان لأي غرض كان، ماعدا التوقف بحسب ظروف السير، مع التقيد باستلام النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للمصارف والشركات ومؤسسات الصرافة، وأن تبلغ الشركة أو المؤسسة الأمن العام شرط المناطق عن أي عقد تبرمه موضحاً به الجهة المستفيدة وعنوانها. وتخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بنشاط نقل النقود أو نشاط نقل المعادن الثمينة أو نشاط نقل المستندات ذات القيمة للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق، ولها الحق في تفتيش مراكزها الرئيسة وفروعها ومشرفيها وحراسها وسياراتها في أي وقت. ويشترط فيمن يتولى إدارة المرخص لها بهذا النشاط أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الجامعية أو ما يعادلها، وألا يكون سبق الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم لأجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أم خارجها، ويُزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في النشاط المكون من ثلاثة أفراد بالأسلحة اللازمة، ويتم تسليح المرافق والحارس من أفراد الطاقم بالسلاح الناري، مع فتحتين للطلقات في المركبة الأولى في مقصورة الحارس، والثانية على زجاج باب الراكب (رئيس الطاقم). ويُصدر مدير الأمن العام ترخيص مزاولة النشاط ثلاثة أعوام قابلة للتجديد بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه ويحدد في الترخيص منطقة أو مناطق مزاولة النشاط، وعند صدوره لا يجوز دخول شركاء في الشركة أو التنازل عن ملكيته جزئياً ولا كلياً إلا بموافقة وزير الداخلية أو من ينيبه، ويشترط أن تتوافر في المتنازل له الشروط ذاتها الواجب توافرها عند إصدار الترخيص، وإذا انتقلت ملكية الشركة أو المؤسسة أو الجهة جزئياً أو كلياً لأي سبب بما في ذلك الميراث فلا بد من تجديد الترخيص بموجب النظام. وكذلك إلزام جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول مدة ترخيص النشاط، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.