فرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أخيراً، اشتراطات خاصة بسلامة النقل البري لدول مجلس التعاون في ما يخص نقل المواد الخطرة، للحد من الحوادث والإصابات لمستخدمي الطرق في هذه الدول. وتضمنت الاشتراطات ضرورة وضع لوحات تحذيرية على جانبي وخلف المركبة التي تحول وتنقل مواد خطرة، وتوضح نوع المادة الخطرة والرمز الدولي لهذه المادة إن وجدت وضرورة الحصول على التصريح اللازم من الجهات ذات العلاقة عند القيام بنقل أي من المواد الخطرة، وأن يتم الالتزام بشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الأخرى المحددة بالتصريح الصادر للشاحنة وعلى المسار المخصص لنقلها من مصدر الحمولة إلى مقصدها. وشملت الاشتراطات أن يتم نقل المواد الخطرة من الشركات والمؤسسات المصرح لها بذلك فقط ويمنع نقل المواد الخطرة على الشاحنات غير المخصصة أو المهيأة لهذا الغرض، فيما يلزم التأكد دوماً من تأريض (وضع سلسلة أو ما شابهها في مؤخرة الشاحنة على أن تكون ملامسة للأرض) شاحنات (صهاريج) نقل المواد النفطية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال منعاً لحدوث الشرارة الكهربائية الناتجة من الشحنات الكهروستاتيكية. ومن ضمن الشروط منع التدخين أثناء قيادة مركبة تنقل مواد خطرة أو التدخين بالقرب من مركبة تحمل مواد خطرة لمسافة لا تقل عن 10 أمتار، فيما يجب إطفاء محرك المركبة عند تعبئة أو تفريغ مواد خطرة أو محروقات وأن يكون هناك شخص يختص بتحكم ويشرف على التعبئة والتفريغ. وشددت الاشتراطات على سائق المركبة التي تحمل مواد خطرة الوقوف كل ساعتين أو كل 250 كيلو متراً، أيهما أقل، لفحص الإطارات والتأكد من عدم وجود أي تسرب للمادة، كما يجب على السائق فحص الإطارات قبل بدء الرحلة وعند كل توقف، وإذا وجد أثناء فحص الإطارات في الفقرة السابقة أن حرارة الإطارات مرتفعة، فيجب عدم تشغيل المركبة، والقيام بالكشف على الإطارات في شكل جيد والتأكد من سلامتها وتغييرها فوراً إذا لزم الأمر، كذلك اخضاع سائقي شاحنات المواد الخطرة لدورات متخصصة في مجال التعامل مع هذه المواد.