اطلعت «الحياة» على قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وقد أصبحت نسخته النهائية بعد التعديل تتيح لمن هم بدرجة عضو فرقة فما دون تولي منصب مدير عام. وفي إطار خطواتها لامتصاص غضب المحافظات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع تعديل «قانون المساءلة والعدالة» الذي ينص على إقصاء البعثيين عن الحياة السياسية. واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال مقابلة تلفزيونية، كتلاً كبيرة بتأخير تمرير هذه التعديلات، في إشارة إلى الكتلتين الشيعية والكردية. وحصلت «الحياة» على نسخة من تعديل القانون المرسلة من مجلس الوزراء الى البرلمان، والمشروع يستند إلى أحكام المادتين 61 و 73 من الدستور، اللتين تنصان على حق فدائيي صدام الذين تم نقلهم للعمل في هذه المنظمة من دوائر اخرى براتب تقاعدي، وعلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين من هم بدرجة عضو فرقة فما دون من البعثيين السابقين في منصب مدير عام. واقترحت المادة 2 من المسودة تعديل بنود من المادة 6 لتكون على النحو الآتي: «أ- يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات المحلية للأقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم. ب – يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادراً بحقه . ثانيا: -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد». وينص ثانياً في القانون المعمول به حالياً على «إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد». ودعت الفقرة إلى تعديل البند الرابع بما يسمح بمنح راتب تقاعدي لجزء من منظمة «فدائيي صدام» الذي كان يقودها عدي نجل الرئيس السابق وفق الصيغة الآتية: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا أو نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة». أما النص المعمول به، فهو: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور». واقترح المشروع إبدال البند الثامن: «مع مراعاة أحكام البند (ثانياً /ب) من المادة (6) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام». ويطبق حالياً النص الآتي: «يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام». كما يتيح التعديل المقترح للمادة 12 في حال إقراره لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام هذا القانون ومنح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية في دوائر الدولة من دون احتساب خدمتهم في حزب البعث المنحل استناداً إلى أحكام قوانين التقاعد النافذة. وتم اقتراح تعديل المادة 24 الخاصة بإعداد أرشيف للمشمولين بإجراءات المادة 6 بتحديد فترة الانتهاء منه في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، فيما لم يحدد النص الحالي موعداً لذلك.