أعلنت وزارة العمل أمس تنظيمات عمل مرافقي العمالة الوافدة، ونصت الشروط على بلوغ المرافق سن ال 18 عاماً للسماح له بالعمل، وأن يكون قد مضى عليه بصفته مرافقاً لعامل وافد داخل المملكة عاماً فأكثر، وأن ينقل خدماته على المنشأة التي يرغب العمل فيها. ونصت الاشتراطات التي تتعلق بالمنشأة الراغبة في تشغيل مرافقين فنصت على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مرافقه، وأن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات. وفي ما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات، نصت التنظيمات التي أعلنتها الوزارة أمس، على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة. وشددت التنظيمات على أنه عند انتهاء عقد العامل المرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقاً لشروط وتعليمات المرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أن ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل، وفي حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقاً لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً. كما شددت على أنه لا يحق لمن عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساس العمل مرة أخرى إلا بعد مضي عام على عودته مرافقاً، أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساس قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، فيحق للعامل الوافد الأساس البقاء على سجل من كان مرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل من كان مرافقاً، ويراعى عند تجديد رخصة عمل من كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساس نظامية ما لم يكن قد غادر المملكة العربية السعودية بخروج نهائي كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا ال18 من العمر والمشمولين بأحكام المادة «42» من نظام الإقامة.